منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   هل يجوزلموظف قطاع حكومي للعمل بقطاع خاص في اوقات مختلفة-العمل في جهتين ليه ده مش مطبق (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=20774)

مودي صلاح 09-01-2020 09:36 AM

هل يجوزلموظف قطاع حكومي للعمل بقطاع خاص في اوقات مختلفة-العمل في جهتين ليه ده مش مطبق
 
موظف يعمل بالقطاع الحكومي ودخله تقريبا ١٨٥٠ومؤمن عليه ويريد ان يزود دخله بالعمل بالقطاع الخاص في غير اوقات العمل الحكومي والقطاع الخاص مطالب بالتامين علي العاملين لديه ما موقفه الان في ظل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وما تفسير المادة رقم ٣٨ من يجوز للمؤمن عليه فتح حساب خاص بالتأمين الاجتماعي تحت مسمي المعاش الاضافي .

ناجح ناصح 09-01-2020 02:05 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مودي صلاح (المشاركة 64810)
موظف يعمل بالقطاع الحكومي ودخله تقريبا ١٨٥٠ومؤمن عليه ويريد ان يزود دخله بالعمل بالقطاع الخاص في غير اوقات العمل الحكومي والقطاع الخاص مطالب بالتامين علي العاملين لديه ما موقفه الان في ظل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وما تفسير المادة رقم ٣٨ من يجوز للمؤمن عليه فتح حساب خاص بالتأمين الاجتماعي تحت مسمي المعاش الاضافي .

مادة 151 من لائحة قانون الخدمة المدنية
رقم10
يحظر على العاملين

10. أن يؤدى أعمالاً للغير بأجر أو بمكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بأذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.

مودي صلاح 09-01-2020 02:46 PM

قانون ظ§ظ© لسنه ظ§ظ¥ للعاملين بالجهاز الاداري للدولة وليس قانون الخدمة المدنية وما موقفي من المادة رقم ظ£ظ¨ في القانون الجديد

مودي صلاح 09-01-2020 02:47 PM

٧٩ لسنه ٧٥

ناجح ناصح 10-01-2020 02:26 AM

المحظورات فى قانون العاملين المدنيين بالدولة
11- أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الأضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة.

12- أن يؤدى أعمالاً للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة ، ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية ؟أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك.
مادة77
من قانون47 لسنة1978

الصياد 18-03-2020 09:45 PM

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=20811
وعنوانه
بخصوص العمل في جهتين ليه ده مش مطبق عندنا لزيادةالعمل والحركةوذلك للتنميةورفع مستوي


الساعة الآن 10:57 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by