منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الإجازة المرضى-بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة2019 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=20778)

zoromoh5 11-01-2020 12:57 PM

الإجازة المرضى-بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة2019
 
ذكر بالقانون أنه من ياخذ إجازة مرضى كالوضع يتم صرف له ٧٥ %من المرتب لمدة تسعين يوما تزيد الى 85%لمدة تسعين يوما أخرى على ألا تزيد عن 180يوم فى السنه والسؤال
اولا ما يتم تطبيق فى حاله الزياده عن 180يوم فى السنة
ثانيا بدأ المشرع بنسبة 75% ثم 85%بعد ذلك أى أن نسبة ما يحصل عليه ستزيد ما المغزى من التقليل من الأول حيث أن فى القانون القديم كانت تحصل على أجر كامل

zoromoh5 18-01-2020 12:33 AM

السيد الاستاذ محمد الصياد

zoromoh5 29-01-2020 12:06 AM

بعد اذن سيادة المستشار

الصياد 01-02-2020 04:21 PM

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (76)
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله ، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضًا يعادل (75%) من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يومًا فى السنة الميلادية الواحدة.
واستثناءً من الأحكام المتقدمة ، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً.
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى المشار إليه فى المادة (70) من هذا القانون.

مادة (77)

تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضًا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال ، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.


وهي ذات الأحكام بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

أما الأجر الكامل بالنسبة لأجازة الوضع فهو مقرر بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003


الساعة الآن 05:35 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by