![]() |
سؤال-صاحب المعاش العائد للعمل
ارجو من سيادتكم الافاده فى الاتى
1- المدير الادارى بالشركة لواء متقاعد ولم يبلغ سن تامين الشيخوخه - هل يتم التامين باصابة العمل والمرض فقط ام يتم التامين حتى بلوغ سن التقاعد 2- هل بند بدل الانتقال الموجود ضمن راتب الموظف ويصرف شهريا من ضمن البدلات المعفاه ام المقصود ببدل الانتتقال هو مايصرف له نظير الانتقال الى الماوريات وخلافه ولسيادتكم جزيل الشكر |
بعد إذن استاذنا ومعلمنا أ/ محمد الصياد
بالنسبة للبند 1- يتم التأمين بكامل حصص الاشتراكات ( شيخوخة وعجز ووفاة ) ( إصابات عمل ) ( مرض ) ( بطالة إذا كانت جهة العمل قطاع أعمال أو قطاع عام أو قطاع خاص ) ( مكافأة ) حسب جدول نسب الاشتراكات ، ويتحمل المؤمن عليه بحصته ، ويتحمل صاحب العمل بحصته ( راجع قانون 148 لسنة 2019 مادة 19 ، 36 ، 46 ، 70 ، 86 ) كما يراعى عند بلوغه سن الشيخوخة مدى أحقيته فى صرف معاش أم صرف تعويض من دفعة واحدة ( حسب مدة اشتراكه فى التأمين ) راجع المادة ( 21 بند 1 ) فإذا كان مستحقاً لمعاش عن المدة الأخيرة راجع المواد ( 28 و29 و 30 ) عند حساب معاشه ، وإذا لم يستحق معاش عن مدة اشتراكه الأخيرة فإنه يستحق تعويض من دفعة واحدة طبقاً للمادة ( 26 بند 8 ) ، وفى كلا الحالتين يستحق مكافأة نهاية الخدمة وتحسب طبقاً لأحكام المواد ( 36 و 37 ) من القانون . بالنسبة للبند 2 - البدلات المعفاه وردت بالمادة رقم 1 بند 7 ومنها ( أ - بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته . ب - بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية ) . وعلى ذلك فما ورد فى سؤالك بخصوص البدلات التى ذكرتها فهى من البدلات التى لا تخضع ولا تعتبر جزءاً من أجر الاشتراك . |
بارك الله فيكم
|
| الساعة الآن 12:33 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by