منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   هل المقيدبالنقابةلايحق له معاش الوالدوالوالدة-التحاق المستحق بعمل ومزاولةمهنةفي آن وا (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=20928)

Riham 25-01-2020 01:40 PM

هل المقيدبالنقابةلايحق له معاش الوالدوالوالدة-التحاق المستحق بعمل ومزاولةمهنةفي آن وا
 
انا خريجه كليه التجاره و عضو في نقابه التجاريين غير متزوجة اعمل لدي الغير احصل علي ثلثي معاش الام بعد خصم المرتب و ثلثي معاش الأب منذ مايو ٢٠١٣
فوجئت لموظفه المعاشات تقولي لن تحصلي علي المعاش لأنك مقيده بنقابه و سوف تعامليين معامله أخذ معاش بدون حق ى عليك تسديد ما سبق كمديونيه و سوف نقوم بالحجز الاداري
ما صحه هذا الكلام و ما هي الخطوات المفروض أقوم بيها

الصياد 26-01-2020 02:36 PM

تضمن منشور عام وزارة التضامن الاجتماعي رقم( 2 ) الصادر بتاريخ 15 / 5 / 2018 بشأن المستحقين للمعاش

القسم الثاني : الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمينالاجتماعي المختلفة

الباب الأول : لأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978

الفصل الأول : قواعد توزيع المعاش على المستحقين في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

المبحث الخامس : مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة وفقًا لأحكام المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي

المطلب الثاني : الدخل الناتج عن مزاولة مهنة
1. يقصد بالدخل من المهنة الدخل الذي يحصل عليه المستحق نتيجة لعمله لحساب نفسه بمهنة منظمة بقوانين أو لوائح سواء كانت المهنة تجارية أو غير تجارية ولا يعتبر من قبيل هذا الدخل، الدخل الناتج من الممتلكات (كالدخل الناتج من العقار أو الأراضى الزراعية إذا ثبت عدم ممارسة مهنة الزراعة).
2. يتم التعامل على أساس الدخل الصافي الخاضع للضريبة.
3. يجمع المستحق بين الدخل من مهنة وبين نصيبه في المعاش لمدة خمس سنوات متصلة من تاريخ مزاولة المهنة ولمرة واحدة فقط.
4. يتم تحديد الدخل الصافي في تاريخ الوفاة أو في تاريخ انقضاء خمس سنوات من تاريخ مزاولة المهنة في حالة وقوع الوفاة قبل انقضاء تلك المدة.
5. يوقف صرف المعاش بعد مرور خمس سنوات على تاريخ مزاولة المهنة حيث تم رفع الحد الأدنى لفئة دخل الاشتراك وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته إلى ما يجاوز حدود الجمع بين الدخل من المهنة والمعاش (مائة جنيه).
6. لا يشترط لتطبيق أحكام البند (2) من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التأمين على المستحق وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
يراعى بشأن قيد المستحقين بالنقابات المهنية ما يلي:-
أولاً:- النقابات التي أنشأت جدولاً لغير المشتغلين:
1- يعتبر القيد في جداول المشتغلين مزاولة للمهنة اعتبارًا من تاريخ القيد.
2- يعتبر القيد في جدول غير المشتغلين ترك لمزاولة المهنة اعتبارًا من تاريخ القيد.
 
ثانياً:- النقابات التي لم تنشئ جدولاً لغير المشتغلين:
1- إذا كان قانون النقابة يقضي بانتهاء العضوية في حالة اعتزال المهنة، فيعتبر القيد في جداول النقابة مزاولة للمهنة اعتبارًا من تاريخ القيد، وعلى من يعتزل المهنة تقديم ما يفيد انتهاء عضويته بالنقابة.
2- إذا كان قانون النقابة لا يقضي بانتهاء العضوية في حالة اعتزال المهنة، فيعتبر القيد في جداول النقابة قرينة على مزاولة المهنة تقبل اثبات العكس بتقديم المستندات الدالة على عدم مزاولة المهنة كعدم وجود ملف ضريبى.
ثالثا:- لا تدخل مدة التمرين أو التدريب الإجباري ضمن مدة مزاولة المهنة بالنسبة لجميع النقابات.
 
المطلب الثالث : الجمع بين العمل لدى الغير ومزاولة المهنة في آن واحد
إذا ثبت التحاق المستحق بعمل لدى الغير وكان في ذات الوقت يزاول مهنة يُطبق بشأنه أحكام البند (1) من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي فقط، ويراعى في حالة ترك العمل لدى الغير ما يلي:
1. إذا لم يمض على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة قبل العمل لدى الغير وانتهى اشتغاله دون توافر إحدى حالات قطع المعاش، يعاد بشأنه تطبيق أحكام البند (2) من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي، ويُصرف المعاش للمستحق لمدة خمس سنوات متصلة اعتبارًا من أول الشهر التالي لترك العمل لدى لغير.
2. إذا مضى على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة قبل العمل لدى الغير وانتهى العمل دون توافر إحدى حالات قطع المعاش، فيتم إيقاف المعاش اعتبارًا من أول الشهر التالي لانتهاء العمل لدى الغير.
 

Riham 26-01-2020 07:26 PM

ما الاجراءات التي يجب انا اتبعها
 
الف شكر علي الرد
انا مقيده بجدول المشتغلين و اعمل لدي العير و اقدم مفردات مرتب و برينت من التأمينات و تم وقف المعاش
ما هى الإجراءات التي اتبعها

heweshe 31-01-2020 11:17 AM

اعتقد سياده المستشار الوضع اختلف ف ظل ق ظ،ظ¤ظ¨ .

الصياد 01-02-2020 12:47 AM

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية
مادة (225) :
إذا التحق المستحق بعمل لدى الغير وكان في ذات الوقت يزاول مهنة يُطبق بشأنه ما يلي:
1- إذا لم يمض على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة أو متقطعة يتم تطبيق أحكام البند (1) من المادة 103 من القانون.
2- إذا مضى على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة أو متقطعةيتم إيقاف صرف المعاش للمستحق.


تطبق أحكام المنشور في ضوء ما تضمنته اللائحة


الساعة الآن 06:11 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by