![]() |
عدم التقدم لصرف اعانة الفقد فى المواعيد المحدده - التقادم - فقد صاحب المعاش
سيادة المستشار الفاضل /محمد الصياد تحيه طيبه وبعد اتقدم بالاستفسار الاتى:- فقد صاحب معاش بتاريخ سنة89 وكان المستحقين عنه فى المعاش ارمله وابنه وكانت الارمله تصرف المعاش بتوكيل نظرا لمرض صاحب المعاش بالزهايمر وعندما تغيب صاحب المعاش واثبات تحريات الشرطه بتغيبه استمرت الارمله فى صرف المعاش جهلا منها لمدة عشر سنوات حتى عام 99 -تم ايقاف المعاش بتاريخ 1999 ولم تتقدم الارمله بصرف اعانة الفقد فى المواعيد المحدده لعدم العلم بالقانون ولاستمرارها لصرف المعاش بالتوكيل صدر حكم محكمه قضى باثبات وفاة صاحب المعاش المذكوربجلسة 28/4/2011، "وذكر بالحكم "كما وردت تحريات الشرطه التى افادت تغيبه منذ عام 1989 ،وقد قرر شاهديها انه متغيب منذ اكثر من عشرون عاما ويعانى من زهايمرومرض نفسى، وهو ما اطمئنت اليه المحكمه وقضت بذلك الحكم. السؤال هنا فى ظل العمل بتعديل الماده 140 بالقانون 130 لسنة 2009 والذى تجاوز عن التقادم فى طلب صرف المستحقات التامينيه وبالتالى انتفى عمل لحنة التجاوز عن التاخير فى التقدم بصرف المستحقات التامينيه ما هو الحل فى هذه الحاله ؟ هل يتم صرف المعاش من تاريخ جلسة المحكمه 28/4/20011 باثبات الوفاة أومن تاريخ تغيب صاحب المعاش المذكورفى 89 وجزاكم الله خيرا |
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة الثانية عشرة قواعد معاملة المؤمن عليه وصاحب المعاش المفقود في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 |
افادكم الله سيادة المستشارالفاضل ومتعكم بالصحه والعافيه لقد راجعت المذكرة الثانية عشر وهى مفيده للغايه بامثلتها التطبيقيه وايضا راجعت المنشور العام رقم 2 لسنة 2010 الصادر فى 21/2/2010 حيث جاء ما يلى:- "تنص الفقرتان الاولى والثانيه من الماده 150 من قرار وزير الماليه رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذه لاحكام قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 75 المعدل بالقرار الوزارى رقم 517 لسنة 2009 .على أنه:- "يراعى عند تقديم طلب صرف اعانة الفقد المواعيد المحدده بالماده 187 من هذا القرار، ويجب تقديم طلب الصرف فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من تاريخ ثبوت الوفاه الحقيقيه أو الحكميه أو من تاريخ فوات أربع سنوات تاليه لتاريخ الفقد ايهما اسبق ، فاذا قدم الطلب بعد هذا التاريخ فيتم صرف المعاش وفقا لاحكام الماده 187 المشار اليها والتى تضمنت "انه فى حالة تقديم الطلب بعد خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق فيتم صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف بالاضافه الى قيمة المعاشات المستحقه عن الخمس سنوات السابقه على تاريخ تقديم الطلب . وحيث فى هذه الحاله ينطبق عليها نص الماده 187 المشار اليها ،لانه فوات اربع سنوات تاليه لتاريخ الفقد كانت اسبق من تاريخ الوفاة الحكميه لذا نرى التنبيه على المكتب بما يل:- 1- يتم حساب ما صرف من معاش بالخطأ خلال فترة العشر سنوات من (89 الى 99 ) 2- يتم حساب المعاش المستحق خلال الخمسة سنوات السابقه لتاريخ تقديم الطلب 3- يتم عمل مقاصه بين المبلغين ، واذا كان هناك فروق مستحقه للهيئه يتم تامينها بأن تستقطع فى حدود ربع المعاش المستحق حاليا والامر معروض على سيادة المستشار لموافاتنا بالراى الصحيح خاصة اذا كانت هناك حقوق اخرى للمستحقين فى هذا المعاش.اى انه هل تقديم طلب صرف المعاش يشمل منحة الوفاة. ولسيادتكم جزيل الشكر |
أولا : يراجع أيضا
ضمن منشورات وزارة التأمينات ضمن التشريعات بالموقع المنشور رقم 3 لسنة 2004 بشأن قواعد صرف إعانة الفقد تطبيقا للمادة 124 من قانون التأمين الاجتماعى ثانيا : نظرا لظروف هذه الحالة : 1 - المفقود صاحب معاش 2 - الزوجة كانت تصرف المعاش بتوكيل 3 - تضمن الحكم قيام الأسرة "كما وردت تحريات الشرطه التى افادت تغيبه منذ عام 1989 ،وقد قرر شاهديها انه متغيب منذ اكثر من عشرون عاما ويعانى من زهايمرومرض نفسى، وهو ما اطمئنت اليه المحكمه وقضت بذلك الحكم. أري عرض الحالة علي الادارة القانونية برئاسة الصندوق لدراستها وعرضها علي اللجنة الفنية - حيث قد تري رأيا آخر |
شكرا لسيادتك شكرا جزيلا وسوف اقوم بعرضها على الاداره العامه للفتوى والتشريع عن طريق الاداره العامه للشئون القانونيه بالمنطقه |
بارك الله فيكم
|
| الساعة الآن 04:06 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by