منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   سدادالاشتراكات طبقاللقانون148-قطاع عام-عناصرأجرتصرف علي فترات تستحق عن شهور سابقة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=21086)

s3id3bady 06-02-2020 01:25 PM

سدادالاشتراكات طبقاللقانون148-قطاع عام-عناصرأجرتصرف علي فترات تستحق عن شهور سابقة
 
استاذنا الجليل الفاضل / محمد حامد الصياد
متعكم الله بالصحة والعافيه
كنا فى القانون 79 كان يتم سداد الاشتراكات للاجر المتغير طبقا لمبدا الاستحقاق
مثلا الحوافز والاضافى يتم حسابها بعد نهاية كل شهر الاستحقاق ويتم صرفه فى الشهر التالى ويتم سداده فى الشهر اللاحق \
فما هو الاجراء الصحيح الذى يتم اتخاذه
هل يتم تنفيذ القانون 148 اعتبارا من 1-1-2020 فيما يخص الاجور المنصرفة ولا نأخذ بمبدا الاستحقاق
ام يتم تنفيذه طبقا لمبدأ الاستحقاق كما هو الحال فى القانون 79
ومثال ..... فى الاشتراكات الخاصة بشهر ديسمبر2019 فان الحوافز والاضافى الخاصة به يتم حسابها وصرفها للعامل فى شهر يناير2020 ...
هل يم توريدها مع اشتراكات شهر يناير طبقا للقانون 79 ومبدا الاستحقاق....
ام يتم الخصم عليها وتوريدها طبقا للقانون 148 وتدخل فى الاشتراكات التى يتم ادراجها فى س 2 الخاصة بالمنشاة
ولسيادتكم جزيل الشكر

محمد ابو النصر 06-02-2020 05:29 PM

الأستاذ / سعيد العبادى
تحية طيبة لحضرتك :
طبقاً لنص المادة 115 من قانون 148 لسنة 2019
تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال
( على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ) وفى وحدات القطاع العام والأعمال
كما ذكرت يوجد من بين عناصر الأجر المتغير ( الحوافز الشهرية والإضافى ) وهما عنصران بالفعل يتم صرفهم
فى مرتب الشهر الحالى فى حين أنهم يمثلون المستحق عنهم فى الشهر السابق ، وما يخص الشهر الحالى
يصرف فى الشهر التالى ،
وعلى ذلك تسدد الاشتراكات الشهرية عما يصرف من أجر خلال الشهر ، مع مراعاة أن يتم سداد الاشتراكات
عن شهر ترك الخدمة على أساس شهر كامل على جميع عناصر الأجر ( الشامل ) مع مراعاة إضافة كل من
الحافز والإضافى المستحق عن شهر ترك الخدمة إلى جميع عناصر أجر الاشتراك المشار إليها بمراعاة الحد الأقصى الشهرى
وصرف المستحق من أجر شهر ترك الخدمة على عدد أيام العمل الفعلية
ولكم الشكر والتقدير ،،
محمد أبو النصر

الصياد 07-02-2020 04:31 AM

تضمنت المادة 129 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
"يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
1- الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة. "



تضمنت المادة 121 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
"يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون كما يلتزم المؤمن عليه وفقًا لأحكام البنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من ذات المادة بحسب الأحوال بأداء المبالغ التالي بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
1- الاشتراكات المستحقة عن الشهر، وذلك فى اول الشهر التالي لشهر الاستحقاق."



وتضمنت المادة 71 من مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون
"يلتزم صاحب العمل المشار إليه بالمادة (70) من هذه اللائحة ممن يستخدم عمالاً،بأداء المبالغ الآتي بيانها في المواعيد المحددة قرين كل منها:
1- الإشتراكات المستحقة عن الشهر بما في ذلك الاشتراكات المستحقة عن المعاش الإضافى، وذلك من أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق."


وحيث يتضمن أجر الاشتراك بهذا القانون مجموعتين من العناصر :
1 - عناصر ثابتة (تصرف شهريا): الأجر الأساسي - البدلات - غلاء المعيشة - العلاوة الاجتماعية - العلاوة الاضافية ......
2 - عناصر متغيرة (تصرف علي فترات تستحق عن شهور سابقة): الحوافز - المكافآت الجماعية ......
فان ما تضمنه قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 هو الأدق


الساعة الآن 07:32 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by