![]() |
مددالغياب في الاجر الاساسي-بالحكومةوالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص
هل يتم سداد اشتراكات علي الاجر الاساسي بالكامل في حالة الغياب ام يستبعد ما يخص الغياب من الاجر الاساسي وعدم السداد عن ما يخص الغياب وذلك في القانون ٧٩ وما هو السند القانوني
|
بالنسبة للعاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العامتضمنت الفقرة الأخيرة من الماة 23 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
"ولا تؤدى أية إشتراكات عن مدد الغياب التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجراً، أو تعويضاً عن الأجروتحدد مدد الغياب المشار إليها وفقاً لأنظمة العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الميلادية الواحدة وإذا زادت المدة عن ذلك تعتبر فى حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة." وبالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص تضمنت الفقرة الأولي من المادة 133 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 "إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أوكانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.( )" وتضمن القرار الوزاري المشار اليه مادة (28) يعتبر في حكم القرض المبالغ التي يؤديها أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص عن المؤمن عليهم طبقا لأحكام المادة (133) من قانون التأمين الإجتماعى. ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه وفاءً للمبالغ المشار إليها ولغيرها من المبالغ التي يكون قد إقترضها منه أكثر من 10 % من هذا الأجر وفقاً للقواعد الواردة بالمادة (43 و 44) من قانون العمل. كما لا يجوز لصاحب العمل إقتضاء أية فائدة عن تلك المبالغ. |
| الساعة الآن 11:13 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by