![]() |
استفساراخر-يحسب التعويض الاضافي علي أجر تسويةالمعاش أومتوسط أجري تسويةالمعاش بحسب
مؤمن عليه توفي 25/1/2020..السؤال .. كيف يتم حساب التعويض الاضافي له من حيث المتوسطات لكل من الاجر الاساسي والاجر المتغير . هل سيتم حساب المتوسط علي قانون 79ظ©ام علي قانون 148¨
|
تضمن قاون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (31) يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية: 1-انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشًا. 2-ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة. ويكون هذا التعويض معادلاً لنسبة من الأجر السنوى تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ الوفاة وفقاً للجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون. ويقصد بالأجر السنوى فى هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبًا في إثنى عشر. وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة50% فى الحالات الناتجة عن إصابة عمل. ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش. ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إستحقاقه للوفاة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق صرف للورثة الشرعيين. تضمن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون مادة (115) : يُحسب التعويض الإضافى وفقًا للمعادلة الآتية: أجر تسوية المعاش أو متوسط أجري تسوية المعاش بحسب الأحوال × 12 × معامل السن في تاريخ الاستحقاق من الجدول رقم (6) المرفق بالقانون. ويُزاد التعويض الإضافى بنسبة 50%في الحالات الناتجة عن إصابة العمل. ويُضاعف مبلغ التعويض الإضافى في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة أو عمل أو نشاطالمؤمن عليه بالوفاة مع عدم وجود مستحقين للمعاش في تاريخ الوفاة. |
| الساعة الآن 05:03 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by