منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   تعليمات10لسنة1987في ظل قانون الخدمة المدنية-الأعمال التجاريةلم ينص عليهافي ق81 /16 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=21215)

أشرف يوسف 19-02-2020 12:43 AM

تعليمات10لسنة1987في ظل قانون الخدمة المدنية-الأعمال التجاريةلم ينص عليهافي ق81 /16
 
استاذنا الصياد

تحية طيبة وبعد

ما موقف تعليمات صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص رقم 10 لسنة 1987 والتي كانت تنص على (في حالة تقدم مالك السيارة الذي يعمل بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات القطاع العام للحصول على شهادة تأمين لتقديمها لإدارة المرور المختصة لإصدار الترخيص اللازم لتسيير السيارة أو تجديده فإنه يلتزم بتقديم عقد إيجار هذه السيارة ....)
وذلك تأسيسا على الحظر المفروض عليهم بمزاولة الأعمال التجارية بنص القانونين رقم 47 و 48 لسنة 1978

وقد أُلغي القانون 47 لسنة 1978 بدءا من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ومعه زال هذا الحظر
فهل يقتصر تقديم عقد الإيجار على العاملين بالقطاع العام فقط ؟
وهلالأمر يحتاج إلى تعليمات جديدة تعدل تعليمات 10 لسنة 1987؟



أشرف يوسف 23-02-2020 12:08 AM

في انتظار رأيكم أستاذنا الفاضل

أشرف يوسف 24-02-2020 12:42 AM

استاذنا الكبير
في انتظار رد معاليك

أشرف يوسف 28-02-2020 11:02 AM

في انتظار الرد

أشرف يوسف 29-02-2020 12:38 AM

أستاذنا/ الكبير
برجاء الرد

الصياد 22-03-2020 05:49 PM

عامه الأعمال التجارية لم يتم النص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ظ¨1 لسنة 2016
راجع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة


الساعة الآن 12:37 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by