![]() |
التقادم-يقدم طلب الصرف في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأفيه سبب الاستحقاق
السلام عليكم
تقدم ورثة متوفي بصرف مستحقات تامينية في شهر فبراير2020 وعند بحث الحاله تبين ان المتوفي له مده 6سنوات وخروج للاستقاله بتاريخ 5/2005 والوفاه حصلت بتاريخ 4/2010 فهل يستحق الورثه تعويض عن مدة 6سنوات للمتوفي حيث تم تقديم طلب الصرف في ظل القانون 148؟ |
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (129) استثناءا من أحكام القانون المدنى يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وإذا قدم الطلب بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتبارًا من اول الشهر الذي قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف، ويسقط الحق فى صرف باقي الحقوق. وتعتبر المطالبة بأى من الحقوق المقررة بأحكام هذا القانون شاملة المطالبة بباقي تلك الحقوق. وينقطـع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد. ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر، وتسرى أحكام الفقرة الأولى عند تقديم طلب من صاحب الشأن لإعادة صرف المعاش. |
| الساعة الآن 12:14 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by