![]() |
استفسار عن بدل حضور جلسات-البدلات المستبعدةلاتجاوز30%من أجرالاشتراك س1وس2
مدير إدارى فى الشركه معين عضو مجلس إدارة الشئون الاداريه و يتقاضى كل ٣ شهور بدل حضور جلسات بنصف قيمه الاجر التأمين المثبت فى استمارة 2
ارجو الافادة هل يتم إبلاغ مكتب التأمينات بتلك القيمه كل ٣ شهور نظرا لأنها غير ثابته سنويا وممكن إلغاء صرفها ما هو التصرف |
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=20842 وعنوانه ممكن تصحيح معلوماتي لو غلط-البدلات المستبعدةلاتجاوز30%من أجرالاشتراك س1وس2 |
| الساعة الآن 03:52 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by