منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   وفاة صاحب المعاش بالنسبه لبنت غير متزوجه فى معاش 112 لـسنة1980 وانتقلت لها حيازة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2131)

الاسيوطى 22-03-2012 02:54 PM

وفاة صاحب المعاش بالنسبه لبنت غير متزوجه فى معاش 112 لـسنة1980 وانتقلت لها حيازة
 
سيدى المستشار/ فى حالة وفاة صاحب المعاش بالنسبه الى الابنه الغير متزوجه فى معاش 112 لـ80 وانتقل لها نصيبها من الحيازه كذللك اشترت نصيب اختها الحيازه كلها اقل من 10 افدنه الابنه سنها فوق 21 سنه .... هل تستحق فى المعاش ؟...وهل تخضع فى هذه الحالة لـ ق112 ويتم التأمين عليها ؟ وفى حالة خضوعها لـ ق112 يعتبر لديها دخل ولا تستحق فى المعاش ؟... برجاء الافاده بارك الله فى عمرك

الصياد 22-03-2012 03:03 PM

أرجو أن تبحث هذه الحالة بنفسك
من خلال القانون واللائحة التنفيذية وتعليمات الهيئة
وموافاتي بنتيجة البحث
مؤيدة بما استندت اليه من نصوص

الاسيوطى 22-03-2012 03:33 PM

سيدى المستشار/ لم اجد الا تعليمات 13 لـ91 التى تطرقت للحيازه بالنسبه للارمله فقط ....... فيه اختلاف بين الزملاء فى القسم على استحقاق الابنه فى هذه الحاله ... ارى ان الابنه تخضع لقانون 112 لـ80 طبقا للقرار 282 لـ77 وتعديله بالقرار 76 لـ94 .... ولكن المهنه فى البطاقه خاليه لاتوجد مهنه بالنسبه للابنه

الصياد 22-03-2012 03:58 PM

راجع القانون 112 لسنة 1980
ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري 250 لسنة 1980

الاسيوطى 22-03-2012 11:33 PM

سيدى المستشار/ طبقا المادة الثانيه من اللائحه التنفيذيه البند 2،3 تخضع الابنه فى هذه الحاله للقانون 112 لـ80 حيث للابنه ارض زراعيه تقل عن عشرة افدنه مالكه لها طبقا لخطاب الجمعيه الزراعيه...وطبقا للماده 13 من الـ ق112 اشترطت لاستحقاق الابنه الغير متزوجه... الا يكون لديها دخل من عمل او من مهنه واذابحثنا شروط الحاله التى نحن بصددها نجد انها ..1- ليس لديها دخل من عمل لانها لا تعمل حيث جأت بإقرار معتمد بذلك كذلك طلب صرف المعاش موضح به ذلك ... 2-المهنه لايوجد فى البطاقه مهنه .. ولكن طبقا للماده الثالثه من اللائحه التنفيذيه ... يمكن الاعتماد على خطاب الجمعيه الزراعيه فى تحديد المهنه هذه الماده معدله بالقرار 51 لـ86 الصادر فى5\8\86 لم اجده للإطلاع عليه... وحيث انها حائزه ارض زراعيه بالملك ... فيمكن تطبيق الماده 180 من القرار الوزارى 554 لـ2007 ويتم مراعاة حدود الجمع بعد مرور خمس سنوات من استحقاقها لمعاش والدها

وليد حامد 23-03-2012 01:22 AM

بالنسبة للحائز سواء كان مالك أو مؤجر فهو يمارس مهنة الزراعة وبالتالي فيعتبر مايحصل عليه دخل من مهنة باعتباره يعمل لحساب نفسه
ووفقا للقانون 112 لسنه 1980
مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق 0
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا 0

2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين


3 ـ البنت غير المتزوجة


وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة
بناءا عليه
لا تستحق الابنه لكونها لديها دخل من مهنه



الصياد 23-03-2012 10:59 PM

المداخلة رقم 5
القرار الوزارى 554 لـ2007
خاص بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ولا علاقة له بالقانون 112 لسنة 1980

المداخلة رقم 6
شكرا لمداخلتكم

الاسيوطى 23-03-2012 11:52 PM

سيدى المستشار /جزاكم الله خيرا على تعاونكم وصبركم ... ونشكر الاخ وليد ... لقد اثار احد الزملاء موضوع اصحاب معاشات ق112 لـ80 الذين تم قطع معاشهم لاستحقاقهم معاش طبقا لـ ق79 او ق108 عن غيرهم ..من كان يتقاضى منهم 70 ج عن نفسه ثم زاد المعاش ووصل الى 134ج ثم زاد مره اخرى ووصل الى 194ج ... الاستفسار هنا اذا كان معاشه الذى استحقه عن الغير حاليا اقل من معاشه الاصلى الذى وصل الى 134ج او الى 194ج بدون المنحه هل لهولاء حقوق فى الرجوع الى معاشهم الاصلى واخذ الفرق ..ومن الواضح انه معاشات ق112 سوف تراعى سنويا فى الزيادات مثل باقى المعاشات .... برجاء الافاده بارك الله فى عمرك

الصياد 24-03-2012 12:20 AM

راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب
الكتاب الرابع
المستحقون فى المعاش

الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

الفصل الخامس : مراعاة حدود الجمع بين المعاشات

ثانيا : إذا كانت المعاشات المستحقة إحداها وفقا لأي من القوانين المشار إليها بالبند أولا من هذا الفصل والمعاش الآخر مستحقا وفقا للقانون 112 لسنة 1980 أو وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون المشار إليه




الاسيوطى 24-03-2012 12:49 AM

قواعد الجمع بين معاش السادات أو معاش التأمين الشامل والمعاشات المستحقة وفقا للقوانين الأخري :
3 ـ إذا كان معاش السادات أو معاش التأمين الشامل بحسب الأحوال قيمته أكبر فإنه في هذه الحالة يستحق منه الفرق بينه وبين النصيب في المعاش المستحق وفقا لأى من القوانين الأخري
سيدى المستشار وفقا للبند رقم 3 صاحب معاش ق112 يستحق له الفرق حاليا لان معاشه الاصلى زاد عن نصيبه فى معاش الغير ... برجاء التأكيد اذا كان فهمى هذا صحيح


الساعة الآن 05:36 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by