![]() |
القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩-تستحق الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة
اشتراك عن عامل ب س١ يوم ٢٠٢٠/٢/١٢ وترك العمل ب س٦ بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٦
هل هناك أي اشتراكات سوف تحسب على صاحب العمل |
تستحق الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة.
|
حتى لو لم يكمل شهر تعيين ( أقل من شهر)
|
نعم..............................
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 مادة (115) يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام هذا القانون ، وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه. وتحسب الاشتراكـات التي يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في أولاً من المادة (2) وفقا لما يأتي: (أ) بالنسبة للبندين (1، 2 ) : على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر. (ب) بالنسبة لباقى البنود : خلال سنة ميلادية على أسـاس أجورهم في شهر يناير من كل عام ، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحسب الاشتراكات على أساس أجر شهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعامل بعد ذلك على الأساس المتقدم. ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهـر بثلاثين يومًا بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة. ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمـة إلا إذا كان شهرًا كاملاً وتستحق الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة. ويعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي. |
الساعة الآن 04:17 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by