![]() |
التامين الصحي-تخفيض نسب الاشتراك في تأمين المرض وتأمين اصابات العمل بالقطاع الخاص
الشركة عندي عاوز تاخد اعفاء من التامين الصحي لان الشركة متعاقدة مع شركة خاصه وبتدفع مبلغ كبير جدا ومحتاجة تعرف مقدر التخفيض لتوفير النفقات وخاصه ان الشركة كمان بتصرف راتب الموظف بالكامل في حاله المرض او الاصابه من الشركة ولا تصرف اي شي من التامينات الاجتماعيه
قريت في المنتدي انه يجوز عمل الاجراء دة والتخفيض بينقسم ل 3 اقسام ( جزء هيدفع للتامين الصحي - جزء هيدفع للتامينات الاجتماعيه - وجزء هيتعفي منه صاحب العمل) تامين المرض يحتوي علي 4.25% السداد للتامين الصحي (الهيئه العامة للتامين الصحي ) نسبه 1% وسداد للتامينات الاجتماعيه 0.25 % ( مقابل تعويض الاجر ومصاريف الانتقال) واعفاء صاحب العمل 3% السؤال الاول :- ازاي اسدد نسبه (0.25 % ) مقابل تعويض الاجر ومصاريف الانتقال هسددها للتامينات الاجتماعية ومش هستفيد بيها لاني مش هنتفع بالبطاقه العلاجية ؟ نسبه اصابه العمل %1.50 اعفاء صاحب العمل نسبه 1% السداد للتامينات الاجتماعيه 0.50% هل اللي وضحته في المنشور صحيح ام خطأ ؟ |
راجعي الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...%D3%E4%C9+2020 وعنوانه بخصوص كتاب دوري رقم4لسنة2020-تخفيض نسب الاشتراك في تأمين المرض |
شكرا جدا لحضرتك
عندي سوال ما هي فائدة سداد تعويض الاجر في حاله تامين المرض بنسبه 0.25 % والشركة مش هتستفيد منها لانها لا تستطيع استخراج بطاقع علاجية لانها سوف تحصل علي اعفاء ؟ والسوال التاني نسبه اصابه العمل %1.50 اعفاء صاحب العمل نسبه 1% السداد للتامينات الاجتماعيه 0.50% ولا يتم سداد اي نسبه لاصابه العمل هل الاعفاء والسداد صح ؟ |
ما هي فائدة سداد تعويض الاجر في حاله تامين المرض بنسبه 0.25 %
تلتزم التأمينات الاجتماعية بأداء تعويض الأجر طالما لم تحصل علي التصريح لها بأداء تعويض الأجر من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نسبة اشتراك تأمين اصابات العمل في القطاع الخاص 1,5 % يتحملها صاحب العمل توزيعها كالآتي : 1 % من أجر الاشتراك للعلاج والرعاية الطبية ، 0.25 % للمعاش وتعويض الدفعة الواحدة ، 0.25 % لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال. يتم تخفيضها في حالة التصريح للمنشأة بالعلاج من الهيئة العامة للتأمين الصحي ، التي يؤدي لها مباشرة 0,5 % % التصريح لها بأداء تعويض الأجر من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي |
شكرا جزيلا علي تعاونك معانا ومع كل الاعضاء
جزاك الله خيرا وبارك الله في عمر حضرتك السؤال كيفيه الاستفادة من تعويض الاجر في حاله التصريح بالاعفاء من التامين الصحي ؟ السؤال :- هل لابد من تقديم طلب منفصل لاعفاء الشركة من تعويض الاجر بنسبه (0.25%) في حاله تامين المرض واي جهه اقدم لها هذا الطلب ؟ ام ما دام انا خدت اعفاء وتصريح من الهيئة العامه للتامين الصحي بالاعفاء من ( العلاج والرعايه الطبية ) يبقي انا كدة خدت اعفاء ايضا من تعويض الاجر من تامين المرض تلقائي لاني مش هعرف استفيد بالتعويض لانني لم استطيع استخراج بطاقه علاجية بعد اخذ التصريح لان في تعهد بعدم استخراج اي بطاقه علاجية بعد اخذ التصريح |
هل لابد من تقديم طلب منفصل لاعفاء الشركة من تعويض الاجر بنسبه (0.25%) في حاله تامين المرض
نعم - تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 مادة (70) مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018، يمول تأمين المرض مما يأتي : 1- الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) من هذا القانون وتشمل: (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى: 1- (3%) من أجور المؤمن عليهم المشار إليهم بالبندين (1، 2) من البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب. 2- (3.25%) من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3 ، 4 ، 5) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون. (ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى: 1- (1 %) من الأجور بالنسبة للعاملين. 2- (4%) من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهرى للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبنود ثانياً ورابعاً من المادة (2) من هذا القانون. 3- (1%) من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب. 4- (2%) من المعاش بالنسبة للمستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب. وتوزع نسب إشتراكات تأمين المرض وفقًا للآتى: ï€* (4%) للعلاج والرعاية الطبية لغير أصحاب المعاشات. ï€* (0.25%) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3 ، 4 ، 5 ) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون، ويجوز لرئيس الهيئة أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال. ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيًا بتصريح من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) من هذا القانون وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى (1%) من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات المخصصة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال والمحددة بواقع (0.25%) من أجور المؤمن عليهم. 2-ريع استثمار أموال هذا التأمين. واي جهه اقدم لها هذا الطلب ؟ الي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي |
الساعة الآن 10:09 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by