منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   فوائد-المادة130من قانون التأمين الاجتماعي الصادربالقانون79 /1975 قدحكم بعدم دستوريتها (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=21664)

نهى محمد 16-04-2020 10:44 PM

فوائد-المادة130من قانون التأمين الاجتماعي الصادربالقانون79 /1975 قدحكم بعدم دستوريتها
 
وفقا للظروف الحاليه اللي بتمر بها الدوله والشركات هل يمكن تقديم طلب للتامينات الاجتماعيه بالاعفاء من فوائد التاخير عن سداد الربط الشهري
وفقا للتعليمات رقم ١٦ لسنه ١٩٩٩

الصياد 16-04-2020 10:51 PM

نوافي بصورة هذه التعليمات

نهى محمد 17-04-2020 02:19 PM

قرار رقم 16 لسنة 1999
الصادر فى 22/4/1999
بشأن
الاعفاء من المبالغ الاضافية المنصوص عليها بالمادة 130
من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 (1)
ــ

وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ،
وعلى قرارات وزير التأمينات رقم 45 لسنة 1987 فى شأن قواعد الاعفاء من المبالغ الاضافية المنصوص عليها بالمادة (130) من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 57 لسنة 1990 فى شأن الاعفاء من المبالغ الاضافية المنصوص عليها بالمادة (130) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975،
وعلى قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 42 لسنة 1997 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات ،
وعلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رقم 61 لسنة 1998،
وعلى مذكرة الوزارة المؤرخة 14/3/1999 .
قرر
( المادة الاولى )
يجوز الاعفاء من المبالغ الاضافية المنصوص عليها فى المادة (130) من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه اذا قام صاحب العمل بسداد اصل المبالغ المستحقة وغيرها من المبالغ الاضافية المنصوص عليها فى المادة (129) من ذات القانون دفعة واحد او بالتقسيط ، وذلك اذا قدم صاحب العمل اسبابا مبررة لتأخره فى السداد .
( المادة الثانية )
يفوض فى الاعفاء وفقا للمادة السابقة كما يلى :
1 ـ رئيس الصندوق المختص فيما لايجاوز 500 ألف جنيه .
2 ـ رئيس قطاع الشئون الفنية والمناطق بالصندوق المختص فيما لا يجاوز 150 ألف جنيه
3 ـ رئيس قطاع الشئون المالية والادارية بالصندوق المختص فيما لايجاوز 150 ألف جنيه
4 ـ مديرو المناطق فيما لايجاوز 15 ألف جنيه .
5 ـ مديرو المكاتب فيما لايجاوز 5 الاف جنيه .
( المادة الثالثة )
لا يجوز اعفاء صاحب العمل مرة اخرى وفقا لاحكام هذا القرار اذا لم يقم بسداد الاشتراكات بصفة منتظمة الا اذا تبين ان عدم السداد راجعا لصعوبات مالية تمر بها المنشأة او لظروف قاهرة .
( المادة الرابعة )
يلغى القراران الوزاريان رقما 45 لسنة 1987 ، 57 لسنة 1990 .






( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
تحريرا فى 21/4/1999 .
وزيرة
التأمينات والشئون الاجتماعية
مرفت تلاوى

الصياد 17-04-2020 05:31 PM

هذا القرار لا محل له الآن حيث أن المادة 130 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
تم الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولي والثانية منها

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/legislationd...84%D9%8A%D8%A7
وعنوانه
احكام المحكمة الدستورية العليا
2000 20021 بشأن عدم دستورية الفقرتين الأولي والثانية من المادة 130 من القانون رقم 79 سنة 1975


الساعة الآن 06:41 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by