منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اعارةمن مدرسةحكوميةلمدرسةخاصةكيف اخصم التامينات ومن المسئول عن سدادها-الاعارةالداخلية (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=21672)

moh13777 17-04-2020 09:15 PM

اعارةمن مدرسةحكوميةلمدرسةخاصةكيف اخصم التامينات ومن المسئول عن سدادها-الاعارةالداخلية
 
مدرس معار من مدرسة حكومية الى مدرسة خاصة , وطالبته بإحضار مفردات مرتب ,أريد أن اعرف ماهى القيمة التى اقوم بخصمها من راتبه لتسديد التأمينات طبقا لمفردات المرتب الموجودة بالصورة , وماهى حصة العامل وحصة الحكومة , وهل يتحمل المعلم حصة الحكومة أم تتحملها المدرسة الخاصة , وهل المدرسة الخاصة هى المسئولة عن السداد أم الحكومية؟
شكرا لكم
https://i.ibb.co/MMhQSrP/image.jpg

الصياد 18-04-2020 05:51 PM

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (119)
تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:
1- مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الأجـازات الخاصة للعمل بالخارج: ..................
2- مدد الأجازات الخاصة بدون أجر: .........................................
3- مدد الإجازات الدراسيـة بدون أجر: .................................................. ............................
4- مدد البعثات العلمية بدون أجر: .................................................. .............
5- مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهـة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه من أجره، وتؤدى للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة في المواعيد الدورية.
ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب الكلى.
6- مدد الإستدعاء والإستبقاء: ........................................

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون
مادة (88) :
في حالة إعارة أو ندب المؤمن عليه ندباً كلياً إلى جهة داخل الجمهورية تلتزم الجهة المعار أو المنتدب إليها بسداد حصه صاحب العمل في الأشتراكات وخصم حصة المؤمن عليه والأقساط المستحقة من أجره وتوريدها شهرياً إلى الجهة المعار منها المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي للشهرالمستحق عنه تلك الإشتراكات.
وتحسب الاشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه لدى الجهة المعار أو المنتدب إليها ندبًا كليًا.
ويلتزم صاحب العمل الأصلي بسداد الإشتراكات والأقساط والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة عن المؤمن عليه المعار والمنتدب في المواعيد الدورية المحددة لسداد الإشتراكات دون تعليق ذلك على ورود المبالغ من الجهة المعار إليها وعليه متابعة إنتظام تلك الجهة في السداد.
وفي حالة التأخير في أداء أي من المبالغ المشار اليها يلتزم صاحب العمل الأصلى - بما في ذلك الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة- بسداد مبلغ إضافي وفقاً للنسبة المحددة بالمادة (71) من هذه اللائحة عن مجموع الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه، وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.
ويتم الاعفاء من المبلغ الاضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.


الساعة الآن 06:54 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by