منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   طلب من سيادتكم هام جدا بخصوص حضور وانصراف العمال-الإجازةالسنوية-الفصل للغياب (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2168)

eng_ahmedsamir3 28-03-2012 03:28 PM

طلب من سيادتكم هام جدا بخصوص حضور وانصراف العمال-الإجازةالسنوية-الفصل للغياب
 
اريد من سيادتكم التكرم
السلام عليكم
اريد من سيادتكم التكرم
بمعرفة خطاب انذار اول وخطاب انذار ثانى لعامل تغيب بدون اذن
ومعرفة مدة الغياب بدون اذن للعامل لكى يتم ارسال انذار للعامل اول وانذار ثانى
ومتى يتم فصل العامل

الرجاء ارسال لى بعض هذه النمازج


بمساعدتى فى حل مشكلتى
يوجد لدى موظفين فى الشركة يقومون بالتغيب عن العمل بدون اذ او عذر
اريد ان اتخذ مهعم الاجراءات القانونية
اى اريد أن ارسل لهم خطاب انذار اول وخطاب انذار ثانى من ثم الفصل
هم تغيبوا اكثر من 15 يوم بالسنة بدون اذن او عذر
اريد ان اعرف ما هى صيغة الخطاب الرسمى لانذار العامل انذار اول وانذار ثانى واجراءات الفصل

وأكون شاكر لكم كل الشكل
واستفسار اخر من سيادتكم انا عندى فى الشركة مدة اختبار لمدة 6 اشهر واقوم بعمل رصيد اجازات العامل بعد انقضاء 6 اشهر من العمل 15 يوم رصيد اجازة
وعند اتمامه سنه من تاريخ بداية العمل اقوم بوضع 6 ايام رصيد اجازات للعامل اى 21 يوم بالسنه فما رأيكم فى هذا وهل ما اقوم به صحيح ام ماذا

الصياد 28-03-2012 05:54 PM

تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .



<مادة 69:لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :

1 - إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات مزورة.

2 - إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلال اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .

3 - إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللأزم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط ان تكون هذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية .

5 - إذا ثبت ان العامل افشي اسرار المنشأة التي يعمل بها ادت إلي احداث اضرار جسيمة بالمنشأة .

6 - إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه .

7 - إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

8 - إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل او المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه.

9 - إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194)من الكتاب الرابع من هذا القانون .


ahmedmok 28-03-2012 09:45 PM

جزاك الله خيرا

الصياد 28-03-2012 10:00 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 06:53 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by