منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   جواز التامين على صاحب العمل بعد 65 لاستكمال مده استحقاق المعاش-لايوجد نص بالقانون (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2169)

وليد حامد 28-03-2012 10:49 PM

جواز التامين على صاحب العمل بعد 65 لاستكمال مده استحقاق المعاش-لايوجد نص بالقانون
 
صاحب عمل له مده 3شهور 7 سنوات قبل بلوغه سن 65 سنه كان قد انهى نشاطه قبل بلوغ سن ال 65 هل يجوز له بعد هذه السن الاشتراك مره اخرى كصاحب عمل لاستكمال مده استحقاق المعاش

الصياد 28-03-2012 11:39 PM

لايوجد نص بالقانون يجيز له ذلك

تضمن قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 12
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط .
3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
5- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش .

مادة 13
يجوز للمؤمن عليه فى حالة بلوغ السن أو تجاوزها دون توافر المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش أن يطلب حساب مدة وفقا للمادة (28) لاستكمال المدة المشار إليها ، وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعة واحدة ويستحق المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ أداء هذه المبالغ .

وليد حامد 28-03-2012 11:46 PM

1- ورد برد سيادتكم لا يوجد نص بالقانون يجيز ذلك فهل يمكن هنا اللجوء الى نصوص القانون 79 لسنه 1975 على اعتبار ان ردكم لم يتضمن المنع القاطع
2-هل يجوز لصاحب الشأن فى الحاله المعروضه الاشتراك كعامل

الاسيوطى 29-03-2012 02:17 AM

اذا كان المذكور فى هذه الحاله قد بلغ الـ65 سنه فكيف يمكنه الاشتراك فى القانون 79 لـ75 والانتفاع بالماده 163 من القانون ..لانه فى هذه الحاله يكون تخلف شرط من شروط الانتفاع بالماده 163 وهو الشرط الرابع وفقا لمنشور وزير التأمينات رقم 5 لـ91 ... وهو
أن يكون الإلتحاق بعمل جديد خلال خمس سنوات تحسب إعتباراً من تاريخ بلوغه سن الستين أو من تاريخ نهاية مدة إشتراكه الأخيره إذا كان هذا التاريخ بعد بلوغه سن الستين.

الصياد 31-03-2012 06:23 PM

المداخلة رقم 3
1 - الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون 108 لسنة 1976
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .
تضمنت الاستمرار ولم تتضمن ممارسة نشاط جديد
تناظر المادة 163 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التي تضمنت الاستمرا ر أو الالتحاق بعمل جديد
وطالما وجد نص في القانون 108 لسنة 1976 لايكون هناك محل للرجوع للقانون 79 لسنة 1975
فقد تضمنت المادة 49 من القانون 108 لسنة 1976

مادة 49

تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .



2 - من شروط تطبيق المادة 163 للاشتراك بعد سن الستين وفقا للقانون 79 لسنة 1975
أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك وفقا لهذا القانون قبل بلوغه سن الستين
لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة السادسة عشرة


إستمرار المؤمن عليه بالعمل أو إلتحاقه بالعمل


بعد سن الستين


لإستكمال مدة إستحقاق المعاش


في قانون التأمين الإجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

المبحث الثاني

شروط الإنتفاع



المداخلة 4


راجع موضوع سابق


بعنوان


هل يمكن شراء مده بعد التقاعد باكثر من خمسة سنوات لاستكمال المده الموجبه لاستحقاق معاش


الرابط








الاسيوطى 31-03-2012 06:42 PM

سيدى المستشار/ السؤال فى الاصل لا يتعلق بشراء مده ... ولكن يريد الالتحاق مره اخرى بعد انهاء نشاطه بالفعل كقانون 108 لـ76 وليس لديه مدة 10 سنوات لاستحقاق معاش .....يريد الالتحاق طبقا للقانون 79 لـ75 ... ثم الاستفاده بالماده 163 من القانون نفسه .... هل من الممكن ذلك

الصياد 31-03-2012 06:51 PM

فيما يتعلق بالالتحاق طبقا للقانون 79 لـ75
راجع اجابتي جيدا علي المداخلة 3


فيما يتعلق بالرد علي المداخلة 4
تصحيح لما تضمنته هذه المداخلة
وذلك بافتراض أحقيته في الشراء


الساعة الآن 11:18 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by