منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   حفظ وظيفةوبعدالانتهاءمن التجنيدرجع بعد شهرين-المادة43بعدتعديلهابالقانون 152 لسنة2009 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=21698)

شريف ايوب 18-04-2020 04:13 PM

حفظ وظيفةوبعدالانتهاءمن التجنيدرجع بعد شهرين-المادة43بعدتعديلهابالقانون 152 لسنة2009
 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

سوال بخصوص حفظ الوظيفه

موظف تم عمل له حفظ وظيفة وبعد الانتهاء من التجنيد رجع الي العمل بعد الانتهاء من التجنيد بشهرين

هل لو كتبت طلب العودة وذكرت تاريخ عودته الفعليه للعمل

التامينات هتسجل تاريخ العودة المذكور في الطلب ام من تاريخ التجنيد وفقا لشهادة اتمام الخدمه العسكريه وما وموقف شهرين الفرق هل يتم اسقاطهم من مدته التامينيه

الصياد 19-04-2020 04:55 PM

ما سبب عدم عودته فور انتهاء فترة تجنيده

شريف ايوب 17-07-2021 11:28 AM

فترة استراحة بعد التجنيد نتيجة ضغط عصبي ونفسي بعد خروجة من التجنيد

الصياد 18-07-2021 04:15 PM

المادة 43 من قانون رقم 127 لسنة 1980بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية
بعد تعديلها بالقانون رقم 152 لسنة 2009

مادة 43 -
"يجب على الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال أن يحتفظوا لمن يجند أو يستبقى أو يستدعى من العاملين بوظيفته أو بعمل مماثل إلى أن ينتهى من أداء الخدمة العسكرية المقررة عليه أو من فترة الاستبقاء أو من الاستدعاء ويجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك إلى نهاية مدة عقودهم ويجوز لتلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين على الوظائف المناسبة التى تخلوا بها أثناء مدة تجنيدهم أو استبقائهم أو استدعائهم كما يكون عليها إخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند فى مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ إخطارها بتجنيد العامل.
ويعاد الموظف أو العامل إلى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسريحه من الخدمة العسكرية أو الاستبقاء وخلال أسبوع من تاريخ إخلاء طرفه بعد الاستدعاء.
ويجب إعادته للعمل خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل.
أما إذا أصبح غير لائق بسبب عجز إصابة أثناء مدة الخدمة أو الاستبقاء أو الاستدعاء ولكنه يستطيع القيام بوظيفة أو عمل آخر، فيعاد إلى هذا العمل أو تلك الوظيفة، على أن يراعى وضعه فى المركز الذى يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوى والأقدمية والمرتب.
وإذا لم يقدم الموظف أو العامل طلبه فى الميعاد أو لم يتسلم عمله خلال ثلاثين يومًا أو أسبوع حسب الأحوال من تاريخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير لعذر مقبول.
ويحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية وكذلك المستبقين والمستدعين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات، كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً، وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب فى المكافأة أو المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الإضافية والضمائم فى حساب تلك المكافأة أو المعاش طبقًا لأحكام القانون رقم (90) لسنة 1975 فى شأن التأمين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة.
وتعتبر مدة الخدمة قد قضيت بنجاح إذا كان التعيين تحت الاختبار ويؤدى لهم خلال مدة الاستبقاء والاستدعاء كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى وبما فيها البدلات والمكافآت وحوافز الإنتاج التى تصرف لأقرانهم فى جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء أو الاستدعاء."

شريف ايوب 31-07-2021 02:36 PM

كيفية معالجة الموضوع اداريا ً

الصياد 31-07-2021 06:47 PM

تعرض كافة التفاصيل والتواريخ المتعلقة بالحالة فى ضوء ما تضمنته المادة 43


الساعة الآن 09:49 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by