![]() |
محتاج اعرف اجراءات العرض على القومسيون الطبى-إجراءات إثبات العجزبالقانون148لسنة2019
لو سمحت محتاج اعرف اجرءات العرض على القومسيون الطبى للحصول على معاش
عندى موظف عنده مرض يستحيل الشغل بسببه عاوز اخرجه معاش برجاء الافاده . وكل عام وانتم بخير |
1 مرفق
تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (198) : تثبت حالات العجز المشار إليها في هذه اللائحة بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي على النموذج رقم (27) المرفق. وتختص الهيئة دون غيرها بإحالة المؤمن عليه إلى الهيئـة المعنية بالتأمين الصحى وذلك بناءً على طلب صاحب العمل أو المؤمن عليه بموجب النموذج رقم (28) المرفق. ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه الذي يخضع لكشف طبي دوري يحدد مدى صلاحيته لمزاولة المهنة أو المستوى المهاري لمزاولتها أن تتضمن مستندات العرض على الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري يحدد مدى صلاحية المؤمن عليه لمزاولة هذه المهنة ومستواه المهاري. مرفق نموذج رقم (28) المرفق بمشروح اللائحة التنفيذية |
شكرا جدا لحضرتك على الاستفاده
وكل عام وحضرتك بخير |
الشكر لله عز وجل
بسم الله الرحمن الرحيم " ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " من الأية (43) من سورة الأعراف ".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " من الأية (88) من سورة هود صدق الله العظيم بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير |
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...B%26%231633%3B وعنوانه دليل الخدمات التامينية نماذج و مستندات بتاريخ 10-11-2021 تضمنت ارشادات نموذج رقم (58) : طلب تحويل للكشف الطبي لإثبات حالة العجز (مرضي / إصابي) 5- يرفق بالنموذج بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لكشف طبي دوري يحدد مدى صلاحيتهم لمزاولة المهنة أو المستوى المهاري لمزاولتها وعلى الأخص الفئات الآتية: أ- السائقون العاملون بالحكومة أو الهيئات العامة أو/ القطاع العام أو الأعمال العام أو القطاع الخاص . ب- السائقون المهنيون . ج- المؤمن عليهم المعرضون للإصابة بأحد الأمراض المهنية الذين يزاولون أحد الأعمال الواردة بجدول أمراض المهنة رقم (1) المرفق بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. على أن يوضح بالتقرير ما يلى: أ- عدم الصلاحية لمزاولة المهنة بأي مستوى من مستوياتها المهارية. ب- أو/ عدم الصلاحية لمزاولة المهنة مع إمكان قيام المؤمن عليه بمزاولة المهنة بمستوى مهاري أدنى. |
| الساعة الآن 01:48 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by