![]() |
أقصى نسبة يستطيع صاحب العمل خصمها من الموظف-حصة المؤمن عليه 11 % من أجره
السلام عليكم في ظل تفشّي وباء كورونا والظروف الإقتصادية الراهنة وتأثّر بعض شركات القطاع الخاص بذلك، هل يحق لصاحب العمل الخصم من راتب الموظف إذا إستمر هذا الوضع؟ ولو يحق له، فما هي أقصى نسبة قانونية يستطيع صاحب العمل خصمها من الراتب؟ |
حصة المؤمن عليه 11 % من أجره
|
مقصدش الإستقطاعات المتعارف عليها كحصة العامل من التأمينات،
أقصد إن فيه شركات دلوقتي لجأت لصرف تسعون بالمائة من المرتب يعني خصمت عشرة بالمائة من الراتب وفيه شركات عايزة تصرف خمسة وسبعون بالمائة من المرتب يعني تخصم خمسة وعشرون بالمائة من الراتب، فهل دا قانوني؟ ولو قانوني ف إيه أقصى نسبة من حق صاحب العمل يخصمها من الراتب الإجمالي للموظف؟ وإيه رقم مادة القانون اللي بتدي الحق دا لصاحب العمل؟ |
راجع مكتب العمل المختص
|
الساعة الآن 08:59 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by