![]() |
تعويض مدة زائدة عن الأجر المتغير - لايستحق تعويض المدة الزائدة عن الأجر المتغير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك تعويض عن المدة الزائدة عن الأحر المتغير اذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على 36 سنة ,كما هو الحال بالنسبة الأجر الأساسي ولكم جزيل الشكر |
الاجر المتغير يحسب من تاريخ 1/4/1984 ونحن اليوم فى 1/4/2012 وبالتالى اعلى مدة اشتراك وصلنا اليها فى الاحر المتغيرهى 28 عاما فقط وبالتالى لا توجد مده فى المتغير يحسب عليها تعويض مده زائده الى الان ولكن يمكن ذلك فى المسقبل عندما تزيد مدة الاشتراك فى المتغيرعن 36 عاما وحتى لو تم شراء مده فى المتغير وكان اجمالى (مدة المتغير الفعليه+المده المشتراه) يزيد على 36 عاما فان المده المشتراه لا يستحق عنها تعويض مده زائده وشكرا |
هل قبل تاريخ 1/4/1984 لم تكن هناك اشتراكات تدفع عن الاجر المتغير
برجاء الافادة |
1-تعويض المده الزائده يقتصر على مده الاشتراك فى الاجر الاساسى فقط دون مده الاشتراك فى الاجر المتغير لمزيد من التفاصيل راجع الكتاب لثانى تعويض الدفعه الواحده وتعويض المده الزائده فى قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 الفصل الخامس تعويض المده الزائده عن الاجر الاساسى 2-بالنسبه للاجر المتغير قبل 1984/4/1 راجع المذكره الخامسه قواعد تحويل احتياطي عناصر الأجر المتغير قبل 1-4-1984 إلي مدة في هذا الأجر |
مدد الاشتراك في الأجر المتغير تشمل :
1 - المدد التي تم أداء الاشتراكات عنها = مدد الاشتراك الفعلي 2 - المدد المحول عنها احتياطي عناصر الأجر المتغير - راجع المذكرة الخامسة ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات 3 - المدد المشتراة في الأجر المتغير وحتي لو زادت اجمالي مدد الاشتراك المشار اليها بالبندين 1 و 2 فانه لا يستحق عنها تعويض مدة زائدة حيث تضمن القانون رقم 47 لسنة 1984 الموجود بالموقع ضمن التشريعات قانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات المادة الثانية عشر 1- يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير 80% ولا تسرى فى شأن هذا المعاش أحكام الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. 2- لا تسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (24) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. 3- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاشات المستحقة عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك مراعاة حكم المادة (71) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. 4- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك باستثناء الحالات التى تكون تسوية المعاش فيها وفقا لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه أفضل للمؤمن عليه فيكون الجمع بين معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير بما لا يجاوز مجموع هذين الأجرين. 5- مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه لا يسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الزيادات والإعانات التى تضاف إلى المعاش. 6- لا تسرى فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير أحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. ( المتعلقة بتعويض المدة الزائدة ) 7- لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه كما لا تسرى الأحكام المشار إليها فى شأن قواعد حساب المكافأة. وفى تطبيق المادة المشار إليها يراعى ما يأتى([1]): أ - يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير معا وفقا للمادة المشار إليها أووفقا للقواعد العامة أيهما أفضل. ب - يستحق المعاش عن الأجر المتغير بالقدر المنصوص عليه فى البند أولا من المادة المشار إليها طالما توافرت شروط تطبيق هذا البند فى شأن معاش الأجر الأساسى وذلك أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير. ج - لا تدخل المدة التى تحسب وفقا للفقرة الثانية من المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ضمن المدة المستحق عنها المعاش المنصوص عليه فى البند أولا من المادة المشار إليها. 8- فى تحديد قيمة المعاش أو التعويض المستحق عن الأجر المتغير فى حالة تكرار الإصابة تؤخذ نسب العجز السابقة فى الاعتبار إذا كان المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير فى تاريخ ثبوتها.([2]) 9- لا يسرى الحد الأدنى المنصوص عليه فى المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه على تعويض الأجر المستحق عن الأجر المتغير. 10-تعتبر المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير وحدة واحدة فى تحديد الحقوق المنصوص عليها فى المواد 112 (بندى 2،1) ، 113(بند2)،122 فقرة أولى. 11-تتحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق([3]). (1) فقرة مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ( المادة العاشرة ) ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/4/1984. (2) بند مستبدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 ( المادة السادسة ). (1) بند مضاف بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ( المادة العاشرة ) ويعمل به اعتبارا من 1/4/1984. |
ما معنى
5- مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه لا يسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الزيادات والإعانات التى تضاف إلى المعاش. |
تستحق اعانة العجز المقررة بالمادة المشار اليها عن معاش الأجر المتغير
مادة (103مكرر) ويقف صرف هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل،أوزوال الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته. |
| الساعة الآن 09:15 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by