منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   مصاريف الانتقال لصاحب المعاش للعلاج-نسبةاشتراك التامين الصحي لصاحب المعاش1%للعلاح فقط (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=21958)

علي عبد الماجد 2 03-06-2020 12:46 AM

مصاريف الانتقال لصاحب المعاش للعلاج-نسبةاشتراك التامين الصحي لصاحب المعاش1%للعلاح فقط
 
الاستاذ محمد الصياد
صدر القانون 148 لسنه 2019 ونسبه الاشتراك في التامين الصحي لصاحب المعاش 1% تخصم من المعاش مخصصه فقط للعلاج والرعايه الطبيه

والسؤال

لماذا لم يتم مراعاه مصاريف الانتقال بالنسبه لصاحب المعاش وخاصه اصحاب مرضي الفشل الكلوي وتحدديد الجهه الواجب الزامها بصرف مصاريف الانتقال التامين الصحي ام الهيئه

حيث في القانون السابق كان يتم رفع الدعاوي القضائيه علي الهيئه والزامها بصرف مصاريف الانتقال





الصياد 04-06-2020 01:13 AM

أيضا وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
نسبه الاشتراك في التامين الصحي لصاحب المعاش 1% تخصم من المعاش مخصصه فقط للعلاج والرعايه الطبيه

مادة (72)( )
يمول تأمين المرض مما يأتى :
1- الاشتراكات الشهرية وتشمل( ):
(أ‌) حصة صاحب العمل و تقدر على النحو الآتى :
(1) 3% من أجورالمؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.
(2) 4% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب)و(ج) من المادة (2) توزع على الوجه الآتى:-
- 3% للعلاج والرعاية الطبية.
- 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال ، ويجوز لوزير التأمينات( ) أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة.
(ب‌) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى( ):
(1) 1% من الأجور بالنسبة للعاملين.
(2) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.

ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً وفقاً لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار( ) المنصوص عليه بالمادة (48) وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم ، وفى هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (أ) من البند (2) من المادة (83) بهذا القدر.

علي عبد الماجد 2 05-06-2020 01:54 PM

الاستاذ/ محمد الصياد
اشكر لسيادتكم الايضاح
وارجو الافاده عن (( لماذا لم تقم الجهه المصدره او القائمه علي اصدار القانون 148 لسنه 2019 بانهاء هذه المشكله السابقه ) ))) خاصه واننا كنا نعاني منها في الاحكام الصادره ضد الهيئه بالزام الهيئه بصرف مصاريف الانتقال لصاحب المعاش
وكان المطلوب تحديد الزام التامين الصحي او الهيئه بصرف مصاريف الانتقال لاصحاب المعاشات وخاصه مرضي الفشل الكلوي رحمه باصحاب المعاشات مع زياده او عدم زياده نسبه الاشتراك
وشكرا

الصياد 05-06-2020 08:18 PM

كنا نعاني من الاحكام الصادره ضد الهيئه بالزام الهيئه بصرف مصاريف الانتقال لصاحب المعاش
ما النص من قانون التأمين الاجتماعى الذى استندت اليه الأحكام؟


الساعة الآن 01:33 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by