منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   حساب مدة العامل المؤقت - تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2197)

محمد عبد الغنى 02-04-2012 09:34 PM

حساب مدة العامل المؤقت - تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً
 
الأستاذ الفاضل
السلام عليكم
كيف يتم حساب مدة العمل بعقود عمل يومية مؤقته ،
حيث أن المتبع طرفنا هو تجميع جملة أيام العمل من الإستمارة الخاصة بذلك و القسمة على ( 360 ) يوم لتحويل أيام العمل هذة الى سنوات و شهور و أيام ، أى أن مدة العمل فى الشهر 30 يوم

و قد قرأت فى مطلع القانون رقم 50 لسنة 1963 المادة 15 ( و يستخرج متوسط الأجر بالنسبة لعمال اليومية على أساس مجموع الاجور التى يستحقها العامل خلال فترة السنتين بحسب فئة الاجر و باعتبار أن الشهر ستة و عشرون يوما و يقسم المجموع على أربعة و عشرين شهرا )
هذا و لم أجد بالقانون 79 لسنة 1975 مقابل ذلك
برجاء توضيح طريقة الحاسب الصحيحة
و شكرا لسيادتكم

محمد عبد الغنى 06-04-2012 01:59 PM

برجاء الرد و التوضيح
مع خالص الشكر

الصياد 06-04-2012 10:03 PM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (125)
تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.

ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن
لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .

ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقراريصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة.

وليد حامد 19-05-2013 12:11 AM

اذا كان احد عمال اليوميه عين بالحكومه فى 1995/9/24 حتى 2001/12/31
وتم استبعاد ايام الغياب لتصبح ايام العمل الفعليه 1يوم 9 شهر 3 سنوات
وعلى ذلك تم تسجيل مده الاشتراك من 1998/3/30 حتى 2001/12/31 (تاريخ نهايه الخدمه )
ونتسائل عن
1- اذا كان نفس الشخص يمتلك سياره اعتبار من 1995/10/1 حتى 2000/6/25 (تاريخ نقل الملكيه )
فهل يتم التامين عليه صاحب عمل من 1995/10/1 حتى 1998/3/29
2- بافتراض ان نفس الشخص كان يعمل ايضا بالقطاع الخاص خلال فتره عمله بالحكومه
(يعمل بجهتين احدهما قطاع خاص والاخرى حكومه )
فهل يكون التامين عليه بالقطاع الخاص صحيحا
خلال الفتره من 1995/9/24 حتى 1998/3/29


الصياد 27-05-2013 11:21 PM

1 - نعم
2 - نعم

ابراهيم الحواط 29-03-2015 04:56 PM

اجراءات التامين على عمال اليومية بالقطاع الخاص
 
استاذنا الجليل
ارجو شرح اجراءات التامين على عمال اليومية بشركات القطاع الخاص ؟ وهلى يتم عمل س1 لهم وعقود ام لا ؟ وما هو الفرق بين عامل اليومية والعامل المعين مع العلم بان كلاهما يحضر بالشركة يومياً دون انقطاع ؟؟؟وما هى الحصة المقررة على الشركة وعلى العامل اليومية ؟
وشكراً لسعة صدركم

الصياد 01-04-2015 09:28 PM

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=7889
وعنوانه
كيفية التامين على عمال اليومية-يلزم التعاقد معهم وعمل س1


الساعة الآن 11:56 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by