![]() |
شرط المزاوله لصاحب العمل فى المنشأت الفرديه
تضمن القانون 108 لسنه 1976 مادة 3 تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية : 1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم . ونتسائل عن 1-هل المزاوله شرط للتامين على صاحب العمل بمعنى ان تاجير وتجهيز المكان للمزاوله لا يمكن الاعتداد بهما فى التامين على صاحب العمل ويجب التامين عليه من بدايه المزاوله الفعليه للنشاط 2- بعض المنشات الفرديه يرتبط نشاطها بشخص صاحب العمل مثل نشاط ترزى او خياط وبوفاته يتوقف النشاط عن المزاوله الفعليه فهل يتم التامين على الورثه اذا ما استمرت العين فى حيازتهم ولو لم تتم المزاوله |
1 - راجع موضوع سابق
بعنوان السلام عليكم - هل اشترط القانون 108 لسنة 76 مزاولة النشاط ام انه اكتفى بحيازة العين ؟ الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=813&highlight=%C3%DD%CF%E4%C9 2 - لايعني وفاة صاحب العمل غلق المنشأة لذلك تم تنظيم التأمين علي ورثة أصحاب المنشآت الفردية راجع موضوع سابق بعنوان التامين على الورثه - ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1992&highlight=%C7%E1%CA%C3%E3%ED%E4+%E6%D1%CB%C9+%C7%E 1%E3%E4%D4%C2%CA+%C7%E1%DD%D1%CF%ED%C9 |
| الساعة الآن 03:18 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by