![]() |
سؤال فى العجز المرضى الجزئى والمده القانويه للعرض على الخماسيه وماهو الحل اذا تعدت ا
استاذى الفاضل كل التحيه والاحترام عندى سؤال أرجو من سياتكم الاهتمام أعمل مديرا للشؤن الاداريه بأحدى شركات القطاع العام ولدى عامل تم عرضه على اللجنه الطبيه وذلك لبتر فى ساقه اليمنى نتيجه غرغريه السكر وتم صدور قرار بالعجز المرضى الجزئى المستديم مما يتعارض مع عمله وتم صدور قرار انها خدمه للمذكور فى تاريخ القرار 18/1/2012 وتم أعداد الملف التأمينى ,ارساله الى مكاتب التامينات التابع له الشركه وتم تسليم الملف يوم5/3 وبعد 23 يوم أى يوم 28 /3 تم رد الف بخطاب يطلب فيه ضروره العرض على اللجنه الخماسيه وبالسؤال أتضح ان المده للعرض كانت شهر بالنسبه للكركع وشهرين بالنسبه للعامل ومنه لابد من أعادة العامل مرة أخرى اللعمل والغاء قرار انهاء الخدمه وأعادة عرض العامل من جديد على اللجنه الطبيه والسؤال هل يمكن عمل مذكره للهيئه بعرض المذور على اللجنه الخماسيه الان بدون أعادة المذكور للعمل على أساس ان القصور كان من مكتب التأمينات بعدم رد الملف المرسل اليهم فى المده القانوين وماذا سيتم بخصوص المده من انهاء خدمته حتى الان وشكا
|
سؤال فى العجز المضى الجزئى والمده القانويه للعرض على الخماسيه وماهو الحل اذا تعدت ا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدى سؤال ارجوالتكرم بالاجابه عليه لدى عامل بالشركه تم تحويله الى اللجنه الطبيه التى افادت بثبوت العجز المرضى الجزئى المستديم مما يتعارض مع عمله وتم انهاء خدمته واتم اعداد الملف التأمينى وتسليمه لمكتب تأمينات ق ع حلوان تاريخ ثبوت العجز 18/1 /2012 تاريخ تسليم الملف للتأمينات 5/3/2012 وبتاريخ 28/3/2012 قامت التأمينات برد الملف وقالو لابد من عرض العامل على اللجنه الخماسيه وكان المفروض العرض بحد اقصى بعد مرور شهر من تاريخ ثبوت العجز وقالو لابد من الغاء قرار انهاء الخدمه وعودة العامل الى العمل ثم يتم اتخاذ اجراءات العرض على اللجنه الطبيه من جديد مع تسوية المده من تاريخ انهاء الخدمه حتى الان أداريا بالشركه والسؤال هل هنا لايوجد قصور من مكت التأمينات بعدم أعدة الملف قبل مرور مدة العرض على الخماسيه وانهم هم من اهمل وكان الواجب عليهم اعاة الملف قبل انتهاء المده ومنه هل من الممكن عمل التماس بعرض العامل على اللجنه الخماسيه بعد مرور المده القانونيه للعرض وفى كل الحالات ماهو الحل لهذه المشكله التى قد تؤدى الى جزاء عدد كبير من القطاع الادرى بالشركه وشكرا
|
إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى ثبوت عجز المؤمن عليه عجزاً جزئياً مستديماً يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ، ولم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة المشكلة بالمادة رقم (106) خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه.
كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بقبول العمل الآخر. ويقدم الطلب إلى المنطقة التأمينية المختصة أو المكتب المختص بحسب الأحوال ، وعلى الجهات التى تتلقى الطلبات إرسالها إلى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه ..... الماده 105 من القرار الوزارى 554 لـ2007 |
لا محل لعرض العامل في هذه الحالة علي اللجنة الخماسية
طالما لم يتم العرض خلال شهر من تاريخ ثبوت العجز |
سيادة المستشار/ لماذا اعطى المشرع هذا الحق للعامل فى نصه بالماده 105 من القرار الوزارى 554 لـ2007
يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بقبول العمل الآخر |
حتي يكون له فرصة للعرض
اذا لم يعرضه صاحب العمل |
اقتباس:
اقتباس:
المداخه رقم 6 حتي يكون له فرصة للعرض اذا لم يعرضه صاحب العمل الرد الاول .... والرد الثانى .....هل هناك اختلاف ام تناقض ..... ام التباس منى وسؤ فهم |
راجع الموضوع من بدايته
لتعرف الاجابة علي أسئلتك :( |
قرار العجز 18/1/2012 على فرض علم المؤمن عليه بقرار اللجنه الطبيه بعد 7 ايام اى 25/1/2012 وطبقا للماده 105 من القرار 554لـ2007 ينتهى حقه فى طلب العرض على اللجنه الخماسيه فى 25/3/2012 وقام المذكور بإخطار مكتب التأمينات بطلب العرض فى 5/3/2012 بإرسالهم الملف كاملا شامل موافقة صاحب العامل والعامل على العرض وكان المفروض طبقا للماده 105
ويقدم الطلب إلى المنطقة التأمينية المختصة أو المكتب المختص بحسب الأحوال ، وعلى الجهات التى تتلقى الطلبات إرسالها إلى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه . وتاريخ 5/3/2012 لم تنتهى فيه فترة الشهرين (حق العامل) خلاهما طلب عرضه عى اللجنه الخماسيه...اذا على من تقع مسؤلية ضياع حق هذا العامل فى عرضه على اللجنه |
السؤال الان ماذا نفعل وقد مرت المده القانونيه للعرض على اللجنه الخماسيه وهل يحق للشركه والعامل أعادة العرض على اللجنه الطبيه مرة أخرى والغاء قرار انهاء الخدمه الصادر له لحين العرض مره أخرى على تلك اللجنه لاتخاذ اللازم دون النظر لمن المتسبب حتى لايضيع حق العامل مع العلم بانه تم بتر ساقه اليمنى نتيجة غرغرينه سكريه ارجو سرعة الرد للاهميه وشكرا
|
| الساعة الآن 02:42 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by