منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   الجديد في التأمين الإجتماعي (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=7)
-   -   العلاوات الخاصة-المقصود بالعاملين بالدولة الذين يطبق بشأنهم القانون رقم 25 لسنة 2020 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=22041)

magdy 16-06-2020 04:39 PM

العلاوات الخاصة-المقصود بالعاملين بالدولة الذين يطبق بشأنهم القانون رقم 25 لسنة 2020
 
استاذى العزيز حفظكم الله من كل شر
برجاء الافاده عن العلاوات الخاصه بالنسبة للقطاع الخاص المشترك عنها حتى يوليو 2005 حتى تم ايقافها حيث لم تدرج على الحاسب من تاريخ ايقافها مع ان المنشاه مكوده على الحاسب انها مشتركة علاوات خاصه وكانت المفجاه من ادارة النظم من الهيئه بانها غير مستحقه للخمس علاوات وان العلاوات للاصحاب المعاشات (حكومه وقطاع عام ) برجاء راى سيادتكم وماهو المطلوب من منشاءات القطاع الخاص ان تقدمه لاستحقاق اصحاب المعاشات لديها فى هذه العلاوات.
مجدى عبدالواحد
الجامعة الامريكية بالقاهره

الصياد 16-06-2020 07:21 PM

تضمن
قانون رقم 25 لسنة 2020
بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات
الخاصة التى تقررت بدءًا مِنْ 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر
الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض
أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
(المادة الأولى)
يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقًا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1974 المستحق اعتبارًا مِنْ 1/7/2006 للمؤمَّن عليه الذى تسرى فى شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام (85 لسنة 2006 ، 77 لسنة 2007 ، 114 لسنة 2008 ، 128 لسنة 2009 ، 70 لسنة 2010 ، 2 لسنة 2011 ، 82 لسنة 2012 ، 78 لسنة 2013، 42 لسنة 2014 ، 99 لسنة 2015) زيادة بواقع (80 %) مِنْ قيمة العلاوات الخاصة التى لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسى وفقًا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاريخ لضمها ، حتى تاريخ استحقاق المعاش ، وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
ظ،- أنْ يكون استحقاق ا...............................


لم تتضمن قوانين العلاوات الخاصة المشار اليها استحقاقها للعاملين بالقطاع الخاص
وعلى سبيل المثال منها القانون 85 لسنة 2006 ، الذى تضمن:

المادة الأولى
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2006 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وذلك بحد أدنى 36 جنيهاً ودون حد أقصى ، ولا يعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم .
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة .

المادة الثانية
يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق احكام هذا القانون العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة ، أو بوحدات الإدارة المحلية ، أو بالهيئات العامة ، أو بالمؤسسات العامة ، أو بشركات القطاع العام ، أو بشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توطفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت .

magdy 16-06-2020 10:48 PM

استاذى العزيز
المنشاه مشتركه بالعلاوات الخاصه ومذكور ذلك بعقد العمل والمحالين على المعاش قبل 2006 كانت تصرف لهم 80% من العلاوات الخاصة وتضاف الى المعاش ونم اخطار الهيئه بذلك الاشتراك وتم ادراج الاشتراك على الحاسب الالى للهيئه ويتم سداد الاشتراكان للعاملين باشتماره 2 تامينات ومدرج بها ان الاجر المتغير يشمل العلاوات الخاصه فهل كل ذلك لايعطيهم الحق فى صرف الخمس علاوات المقرره بالقانون 25 لسنة 2020

magdy 16-06-2020 10:59 PM

(المادة الخامسة)

لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من أول يوليو 2006 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 2006
هذا عو نص الماده الخامسه من القانون 85 لسنة 2006

الصياد 16-06-2020 11:28 PM

العبرة بما تضمنته (المادة الأولى) من القانون 25 لسنة 2020
وبما تتضمنه المادة الأولى و المادة الثانية من قوانين العلاوات الخاصة المشار اليها بالمادة 25 ، وعلى سبيل المثال منها القانون 85 لسنة 2006

سهام خطاب 16-06-2020 11:32 PM

شكرا جزيلا لكم

الصياد 16-06-2020 11:35 PM

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم

magdy 17-06-2020 12:04 AM

جزاكم الله خيرا سعادة المستشار

الصياد 17-06-2020 12:05 AM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

عبد الرحمن محمد 30-06-2020 10:01 AM

سيادةالمستشار/محمد حامد الصياد
تعلمنا من سيادتكم ان نسبة ال 80% من قيمة العلاوات الخاصة تضاف للقطاع الخاص في حالة اذا قررها صاحب العمل للعاملين لديه اسوة بالقطاع الحكومي والعام وكانت الهيئة تصرف بشكل اعتيادي للمؤمن عليهم المحالين للتقاعد وذلك حتي عام 2005 وقد ذكرتم انه من عام 2006 لم يتضمن القانون الخاص بالعلاوة العاملين بالقطاع الخاص وقد راجعت نص قانون تقرير علاوة 2005 ولم اجده يختلف شيئا عن 2006 فما الفرق بينهما في التعامل مع الهيئة ؟؟


الساعة الآن 02:32 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by