منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   تعويض الدفعة الواحدة وصرف المعاش-مدي جوازردتعويض الدفعة الواحدة-قانون108لسنة1976 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2205)

fahimhafiz 03-04-2012 11:09 PM

تعويض الدفعة الواحدة وصرف المعاش-مدي جوازردتعويض الدفعة الواحدة-قانون108لسنة1976
 
استاذي الفاضل محمد بك الصياد
السلام عليكم
صاحبة عمل تم صرف تعويض الدفعة الواحدة لها عن مدة اشتراك 6 سنوات عندبلوغها سن 65 سنة وكان ذلك في عام 2009 وتقدمت الان في 2012 بطلب تطلب فيه ان ترد مبلغ التعويض الذي تم صرفه في عام 2009 وايضا تطلب شراء المدة الباقية لتستكمل المدة الواجبة لصرف معاش
فهل يجوز لها ان ترد مبلغ التعويض وتشتري المدة الباقية وهي اربع سنوات لتتمكن من صرف معاش ام لا
ولسيادتكم جزيل الشكر

وليد حامد 04-04-2012 07:44 PM


تضمن القانون 108 لسنه 1976
الباب الرابع
فى الحقوق التأمينية
ـــــــــــــــ
الفصل الأول(1)
فى المعاشات
ــــــــــ
مادة 12
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط .
3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
5- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش .

مادة 13
يجوز للمؤمن عليه فى حالة بلوغ السن أو تجاوزها دون توافر المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش أن يطلب حساب مدة وفقا للمادة (28) لاستكمال المدة المشار إليها ، وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعة واحدة ويستحق المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ أداء هذه المبالغ .


(1) مستبدل ب
القانون رقم 48 لسنة 1984 ( المادة الثانية )

بناءا عليه
لا يجوز رد تعويض الدفعه الواحده طالما تم صرفه





الصياد 06-04-2012 12:40 AM

شكرا لمداخلتكم

fahimhafiz 06-04-2012 12:45 AM

جزاكم الله خيرا

الصياد 06-04-2012 12:46 AM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 09:56 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by