![]() |
معاش مبكرحكومى5 /1984يحمل رخصةقيادةمهنية-كتاب دورى الصندوق العام والخاص رقم3لسنة2010
استاذنا الفاضل تحية طيبة وبعد مؤمن علية مواليد يناير 1950 له مدة خدمة بالقطاع الحكومي 20 سنة وانتهت خدمتة في 23/5/1984 وتقدم بطلب صرف معاش مبكر في 4/6/1984 وتم الربط له من مايو 1984 واستمر في الصرف الدوري حتي الان ثم تبين انه كان يحمل رخصة قيادة مهنية وقت تقديم طلب الصرف وبناء عليةاعتبر الصندوق الحكومي ان المعاش باطل وقاموا بالغاء الحالة وحساب ما تم صرفة وبمراعاة التقادم الطويل اي تم حساب مديونية 15 سنة .. قمنا منجانبنا بتوجية المكتب الي تطبيق كتاب دوري 3 ل2010 وتم اسقاط شهر من التغطية ليكون المعاش صحيحا وكذلك تطبيقا لتعليمات الصندوق الحكومي 36 ل1998 بضرورة اسقاط شهر والغاء المطالبة المفتوحة ومن بعدها ايضا تعليمات الصندوق الحكومي 13 ل2013 بذات الخصوص ..ووجهنا الزملاء ان المعاش صحيح ولا يوجد مديونية الا انهم اصروا علي موقفهم ووجهناهم الي ان تعليمات 36ل1998 لكافة الحالات من 1980 حتي تاريخ صدورها الا انهم زادوا واضافوا جديدا ان طلب الصرف في 6/84 وبالتالي المعاش خطا وباطل من بدايتة طبقا لنص المادة25 من ق 79وصمموا علي صحة المطالبة 0 بحثت في كتب القانون القديمة ووجدت ان المادة25 قبل تعديلها كان المعاش يستحق من تاريخ نهاية الخدمة اوتاريخ التخفيض .. وبناء علية رايي الشخصي ان المعاش المبكر للحالة المعروضه صحيح طبقا لنص المادة 25 قبل تعديلها وكذا كتاب دوري 13ل81.. اري ان اسقاط شهر من مدتة كسائق مهني صحيح طبقا لتعليمات الصندوق الحكومي 36ل98 وكتاب دوري 3ل2010 وتعليمات 13ل 2013 وبالتالي لا توجد مديونية سوي من تاريخ بلوغة سن الستين فقط ويتمتطبيق ماة 40 من القانون علي الحالة برجاء من سيادتكم توجيهنا بما هوالصواب في الحالة المعروضة وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية وجزاكم الله عنا خير الجزاء |
ما يجب التركيز عليه بشأن هذا الموضوع
كتاب دورى الصندوق العام والخاص رقم 3 لسنة 2010 بشأن معالجة مشاكل أصحاب المعاشات المبكرة الذين يحملون رخص قيادة مهنية واستمروا في تجديدها بعد انتهاء الخدمة المشار اليه بديباجة تعليمات رقم ( 13 ) لسنة 2013 بشأن مدى أحقية السائق العامل السابق بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة فى استحقاق المعاش المبكر رئيس الصندوق بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بالقواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛ وعلى كتاب دورى الصندوق الحكومى رقم 8 لسنه 1998بشأن المستندات الواجب تقديمها عند انتهاء خدمه السائقين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة قبل بلوغ سن التقاعد؛ وعلى كتاب دورى صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص رقم 3 لسنة 2010 بشان معالجة مشاكل أصحاب المعاشات المبكرة الذين يحملون رخص قيادة مهنية واستمروا فى تجديدها بعد انتهاء الخدمة؛ قرر المادة الأولى يراعى بشأن حالات طلب صرف المعاش المبكر لمن كان يعمل سائقاً بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ويحمل رخصة قيادة مهنية ما يلى: 1- التأكد من وجود فاصل زمني لا يقل عن شهر بين تاريخ نهاية مدة الاشتراك بالقطاع الحكومي والتى يتم صرف المعاش المبكر عنها وتاريخ بداية مدة الاشتراك التالية لها وفقاً لأحكام التأمين على عمال النقل البرى. 2- تقديم طلب الصرف خلال الفاصل المشار إليه بالبند السابق. 3- يعتبر صحيحاً ما تم صرفه من معاش مبكر فى هذه الحالة ، مع تطبيق أحكام المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على مدد الاشتراك بقطاع النقل البرى التالية لاستحقاق المعاش المبكر. المادة الثانية إلغاء كتاب دورى الصندوق رقم 8 لسنة 1998 وكذلك التعليمات رقم 36 لسنة 1998 المشار إليهما. |
هذا ما تم بالفعل بناء علي توجيهاتنا للمكتب جزاكم الله عنا خير الجزاء استاذنا الفاضل |
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 04:34 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by