![]() |
هل تستحق الابنة الثانية معاش عن ابيها-الاستحقاق دون المساس في المعاشات العسكرية
السلام عليكم ورحمة الله
توفى والدى منذ عام وكان معاشه حوالى 1800 جنيه (ضابط قوات مسلحه) عن ابنة مطلقة واخرى متزوجة ولا تعمل وابن متزوج ويعول ويعمل والحمد لله (كاتب هذه الرسالة) حصلت أختى المطلقة على معاش 1200 جنيه بالاضافة لمنحة الوفاة والان طلقت اختى الثانية منذ ثلاثة شهور طلاق بائن لا رجعة فيه فهل تستحق الاخت الثانية معاش عن ابيها وكم مقداره مع العلم بأن لدى أختى شهادات استثمار تدر عليها عائد شهرى بمقدار 500 جنيه وهل هناك منحة طلاق تحصل عليها أختى نتيجة طلاقها وهل يؤثر ذلك على معاش الابنة الاولى ولكم جزيل الشكر والتقدير |
يمكن الاجايه على استفساركم كالاتى:- فهل تستحق الاخت الثانية معاش عن ابيها وكم مقداره مع العلم بأن لدى أختى شهادات استثمار تدر عليها عائد شهرى بمقدار 500 جنيها؟ نعم تستحق الاخت الثانيه الحصول على نصيبها فى معاش والدها كما لو كانت تستحق وقت الوفاه بقيمة نصف المعاش دون المساس بنصيب اختها حيث ان عائد شهادات الاستثمار لا يعتبر دخل من عمل او مهنه ويكون توزيع المعاش كالاتى 2/3 للابنه الاولى 1/2 للابنه الثانيه بمبلغ 1200 للاولى و900 للثانيه مع الاخذ فى الحسبان ما اضيف من زيادات حتى تاريخ الاستحقاق وهل هناك منحة طلاق تحصل عليها أختى نتيجة طلاقها لا يوجد منحة طلاق وهل يؤثر ذلك على معاش الابنة الاولى لا يؤثر فى معاش اختها حيث انها تستحق دون المساس بنصيب اختها فى المعاش |
شكرا جزيلا وجزاكى الله خيرا
|
أرجو عدم التسرع في الاجابة الموضوع لا يتعلق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وانما يتعلق بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات وان كانت المعالجة واحدة في القانونين بالنسبة للحالة محل السؤال مادة 50 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة يعاد للبنات والأخوات حصصهن السابق قطعهن لزواجهن سواء في المعاش أو المكافأة الشهر ية المقررة قانونا للأوسمة والأنواط إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش . وإذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخذ عن الكسب بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث ودون المساس بحقوق باقي ، المستحقين، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادتين ( ٤٦و48) كما يعاد حق الأرملة في المعاش والمكافأة المقررة قانون للأوسمة والأنواط إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الآخر، فإذا استحقت معاشا عن الزوج الآخر وكانت أرملة شهيدا استمرت في صرف نسبة ال ٥٠ % المقررة بالمادة( ٤٩) وإذا كان المعاش الذي سيعود فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقي المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق عليهم في هذا المعاش . ويمنح الابن أو الأخ الذي لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في تاريخ وفاة المورث والتحق بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في التاريخ المذكور، ويعاد توزيع معاش باقي المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع مع اشه يرد على من استنزال هذا المعاش من نصيبهم . وإذا كان المعاش المستحق للابن أو الأخ وفقًا لشروط استحقاقه لم يرد على باقي المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه إليه في حالة إيقافه صرف مرتبه أو أجره أثناء فترة التجنيد الالتزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين . ويمنح اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات السابق حرمانهم من المعاش وفقًا للقوانين المعاشات السابقة ما كان يستحق من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون المساس بحقوق باقي المستحقين وذلك متى توافرت فيه شروط استح قاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون. |
جزاك الله خيرا سيادة المستشار الفاضل ومتعكم بالصحه والعافيه |
بارك الله فيكم
ونسأل الله تعالي حسن القبول |
| الساعة الآن 08:52 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by