|  | 
| 
 ده اول اشتراك لى ولى سؤال مهم-من يثبت عجزه من الاولاد غير المستحقين لمعاش والدهم ما دور كل من وزير الماليه ووزيرة التامينات فى العمليه التامينيه من حيث الصفه واقامة الدعاوى والمطالبه بالحقوق التامينيه           من يثبت عجزه من الاولاد غير المستحقين لمعاش والدهم فى تاريخ لاحق على الوفاه على يصرف معاش يعنى الاصابه والعجز حدثت بعد وفاة الاب بفتره هل يستحق معاش  ولكن جميعا بالغ الشكر والتقدير | 
| 
 المطالبة بالحقوق التأمينية لا يتطلب رفع دعاوي  تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة( 114) كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير . وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش. ويمنح الإبن أو الأخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط إستحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المورث والتحق بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أوالبكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بإفتراض إستحقاقه فى التاريخ المذكور، ويعاد توزيع معاش باقى المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم. ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والإخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات أو قوانين التأمينات الإجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون. ويستخدم في طلب المعاش نموذج رقم ( 172 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007 طلب صرف المعاش لحالات الإستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش | 
| 
 انا متشكر يا معالى الدكتور على الرد لو سمحت يا دكتور ارجو الرد على الجزء الاول من استفسارى بخصوص ماهو دور كل من وزير الماليه ووزير التامينات فيما يخص العمليه التامينيه وتطبيق قانون التامينات  ومن هو اذى يمثل الهيئه القوميه للتامين الاجتماعى امام القضاء هل وزير الماليه امام التامينات | 
| 
 وزير التأمينات والشئون الاجتماعية | 
| 
 يا دكتور ما هو السند فى ان من يمثل الهيئه العقوميه للتانين الاحتماعى هو وزير التامينات وليس الماليه فى ضوء ان القانون الجديد للتامينات الذى جعل وزير التامبنات يحل محل وزير الماليهقد تم تأجيل العمل به الى      2013 | 
| 
 تضمن قانون التأمين الاجتماعي  الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (10) ([1]) (1) مادة مستبدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1994 ويعمل به اعتباراً من 19/6/1994. (2) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2226 لسنة 1994. مادة (14) 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته. 3- دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها. 4- عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهرمن تاريخ انتهاء السنة المالية ، مع تقريرعن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها. 5- إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامى للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه. 6- موافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض فى بعض إختصاصاته مديرى الهيئة. | 
| 
 انا فى منتهى السعاده مت اهتمام سعادتك يا معالى الدكتور  // ولكن اسمح لى ان ارد على معاليك باننا تعلمنا من مذكراتك ومحاضراتك بان القرار الجمهورى رقم 422 لسنة 2005 جعل وزير الماليه وليس التمينات هو الذى يتولى شؤن الهيئه القوميه للتامينات الاجتماعيه  كيف ذلك وسعادتك تقول الان ان الذى يمثل الهيئة القومية للتامينات الاحتماعيه والمعاشات هو وزير التأمينات  ارجى اللا اكون ازعج سعادتك  باسئلتى | 
| 
 ألا تعلم أن وزارة الدكتور كمال الجنزوري  أعادت وزارة الـتامينات والشئون الاجتماعية ؟ وأن التشكيل الوزاري يتضمن الدكتورة نجوي خليل وزيرالتأمينات والشئون الاجتماعية | 
| 
 اعلم جيدا ان حكومة الجنزورى اعادت وزارة التامينات والشئون الاجتماعية بعد الغاء وزارة التضامن وجعلتها وزارتين هما التامينات من جانب والتموين من جات ولكن ولكن هناك قرار جمهورى فى 2005 بجعل وزير الماليه هو المشرف على الهيئه القوميه للتأمين الاجتماعى ولم يعدل او يلغى هذا القرار الجمهورى | 
| 
 أرجو أن تعرفني بنفسك  وما الهدف من كل هذه الأسئلة ؟ | 
| الساعة الآن 06:44 AM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.  Trans by