|  | 
| 
 ما احقية الارملة فى الاستفادة فى معاش زوجها ق112 لسنة 80 
 | 
| 
 تطبق التعليمات المشار اليها علي الأرملتين | 
| 
 ارجو من سيادتكم التوضيح اكثر اطال الله لنا فى عمر سيادتكم وجعل هذا المنتدى مستنيرادائما برأي سيادتكم | 
| 
 اوردت تعليمات 13 لسنه 1991 بشان التحقق من عدم حصول المستحقين وفقا للاحكام الماده 13 من ق 112 لسنه 1980 على دخل من عمل او مهنه شروطا للاستحقاق ارمله المؤمن عليه او صاحب المعاش الذى يتوفى ويؤول اليها بالميراث حيازه ارض زراعيه سواء بالملك او الايجار  وتلك الشروط 1-عدم اثبات مهنه ببطاقه الحاله المدنيه تخضعها للاحكام اى من قوانين التامين الاجتماعى 2-تقديم اما عقد تاجير الارض الزراعيه او الحيازه او شهاده من الجمعيه الزراعيه تثبت عدم قيامها بنفسها باعمال زراعه الارض التى الت ملكيتها او حيازتها اليها بناءا عليه يتم استدعاء الارمله لموفاه المكتب بما يفيد توافر الشرطين السابقين فاذا توافرت الشروط تستحق وبغض النظر عن القيمه الايجاريه للارض وذلك للاختلاف القيمه الايجاريه للاطيان الزراعيه عن القيمه الايجاريه للعقارات المبنيه والتى تخضع للقانون 108 لسنه 1976 اذا ما زادت عن 250 جنيه سنويا حيث يخضع للقانون 108 لسنه 1976 ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية . مع مرعاه التحقق من ان الارض قد الت اليها بالميراث عن المؤمن عليه او صاحب المعاش بمعنى انه اذا ما كانت الارض قد الت اليها بالشراء او اى شكل من اشكال التنازل من المؤمن عليه او صاحب المعاش قبل وفاته فلا تستحق عن زوجها معاش ق 112 لسنه 1980 وكذلك اذا كانت صاحبه حيازه عن نفسها -وكانت تلك الحيازه لم تؤول اليها بالميراث عن المؤمن عليه او صاحب المعاش -سواء كانت مالكه او مستاجره فلا تستحق عن زوجها معاش ق 112 لسنه 1980 وكذلك اذا كانت قد الت اليها الارض بالشراء او الميراث من غير المؤمن عليه او صاحب المعاش كان ترث مثلا عن والدها فلا تستحق عن زوجها معاش ق 112 لسنه 1980 | 
| 
 شكرا لمداخلتكم | 
| 
 
 | 
| 
 بارك الله فيكم  ونسأل الله عز وجل حسن القبول | 
| الساعة الآن 02:15 AM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.  Trans by