منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ما احقية الارملة فى الاستفادة فى معاش زوجها ق112 لسنة 80 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2241)

ibr.saad 11-04-2012 09:06 PM

ما احقية الارملة فى الاستفادة فى معاش زوجها ق112 لسنة 80
 

استحقاق ورثة المؤمن عليه وفقا للاحكام ق 112 لسنة 80 بمهنة مزارع عن حيازة قدرها 6 أفدنة و 7 قواريط وبوفاته تم نقل تلك المساحة للارملتين وحيث أنها مؤجرة تلك المساحة للمستأجر قبل الاستفادة فى معاش الزوج والقيمة المؤجرة تقدر ب 4000 جنيه طبقا للعقد الايجار الموثق فى الشهر العقارى
فما هو مدى أحقيتها فى الاستفادة كأرملة فى معاش زوجها وفقا لتعليمات 13 لسنة 91 ؟

الصياد 12-04-2012 10:54 PM

تطبق التعليمات المشار اليها علي الأرملتين

ibr.saad 13-04-2012 06:33 PM

ارجو من سيادتكم التوضيح اكثر اطال الله لنا فى عمر سيادتكم وجعل هذا المنتدى مستنيرادائما برأي سيادتكم

وليد حامد 13-04-2012 07:23 PM

اوردت تعليمات 13 لسنه 1991 بشان التحقق من عدم حصول المستحقين وفقا للاحكام الماده 13 من ق 112 لسنه 1980 على دخل من عمل او مهنه شروطا للاستحقاق ارمله المؤمن عليه او صاحب المعاش الذى يتوفى ويؤول اليها بالميراث حيازه ارض زراعيه سواء بالملك او الايجار
وتلك الشروط
1-عدم اثبات مهنه ببطاقه الحاله المدنيه تخضعها للاحكام اى من قوانين التامين الاجتماعى
2-تقديم اما عقد تاجير الارض الزراعيه او الحيازه او شهاده من الجمعيه الزراعيه تثبت عدم قيامها بنفسها باعمال زراعه الارض التى الت ملكيتها او حيازتها اليها

بناءا عليه
يتم استدعاء الارمله لموفاه المكتب بما يفيد توافر الشرطين السابقين فاذا توافرت الشروط تستحق وبغض النظر عن القيمه الايجاريه للارض
وذلك للاختلاف القيمه الايجاريه للاطيان الزراعيه عن القيمه الايجاريه للعقارات المبنيه والتى تخضع للقانون 108 لسنه 1976 اذا ما زادت عن 250 جنيه سنويا
حيث يخضع للقانون 108 لسنه 1976 ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .

مع مرعاه التحقق من ان الارض قد الت اليها بالميراث عن المؤمن عليه او صاحب المعاش
بمعنى انه
اذا ما كانت الارض قد الت اليها بالشراء او اى شكل من اشكال التنازل من المؤمن عليه او صاحب المعاش قبل وفاته فلا تستحق عن زوجها معاش ق 112 لسنه 1980
وكذلك اذا كانت صاحبه حيازه عن نفسها -وكانت تلك الحيازه لم تؤول اليها بالميراث عن المؤمن عليه او صاحب المعاش -سواء كانت مالكه او مستاجره
فلا تستحق عن زوجها معاش ق 112 لسنه 1980
وكذلك اذا كانت قد الت اليها الارض بالشراء او الميراث من غير المؤمن عليه او صاحب المعاش كان ترث مثلا عن والدها فلا تستحق عن زوجها معاش ق 112 لسنه 1980

الصياد 15-04-2012 05:21 PM

شكرا لمداخلتكم

ibr.saad 16-04-2012 04:09 PM


شكرا لاهتمام سيادتكم ................وادام الله تعاونكم على الخير دائما

الصياد 18-04-2012 02:29 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 02:15 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by