![]() |
استشارة-فى حال ثبوت عجزك من خلال اللجنةالطبيةيوزع المعاش مناصفةبينكماويقارن نصيبك بدخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا سيادة المستشار عندى استفسار بسيط انا اتصلت بحضرتك على الموبايل وحضرتك لم تسمعنى جيدا اولا انا بعمل بالتربية والتعليم ومرتبى بعد زيادة يوليو 2020 2000 جنيه ووالدى توفى فى شهر يناير الماضى وكان معاشة 4400 جنيه هل استحق الجمع بين مرتبى ومعاش والدى علما بان لى اخ مريض فشل كلوى وهو الان ياخذ ثلثى المعاش هل استحق فى معاش والدى ؟؟ ولو استحق فكم هو حقى فى المعاش بالارقام لو تكرمت معالى الستشار وشكرا جزيلا لحضرتك وجزاكم الله عنا كل خير |
هل لديك عجز ؟
|
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معالى المستشار
نعم عندى عجز شلل اطفال منذ الصغر فهل استحق فى معاش والدى ؟ وهل لو فى استحقاق هل سيكون باثر رجعى ؟ مع العلم انى راتبى 2000 جنيه ولو فى استحقاق هل سكون الثلث ام ماذا واسف للاطالة وشكرا لحضرتك معالى المستشار |
فى حال ثبوت عجزك من خلال اللجنة الطبية يوزع المعاش مناصفة بينكما
ويقارن نصيبك بدخلك الصافى من العمل فاذا كان نصيبك أكبر يصرف لك منه الفرق ، والا يوقف نصيبك |
معذرة سيادة المستشار انا شرحت لحضرتك ان مرتبى 2000 جنيه ولو حنفترض بعد زيادة يوليو وصل 2200 ومعاش والدى كان 4400 قبل وفاته فهل استحق المعاش ولو استحق ماهو نصيبى بالضبط ارجوا الاضاح من معاليك وهل هناك اثر رجعى ؟ اذا كان هناك استحقاق واسف للاطاله وجزاكم الله كل خير
|
سؤال اخر هل سيوزع المعاش مناصفة على المعاش كاملا اللى هو 4400 جنيه وهنا سيكون النصف 2200 تقريبا نفس مرتبى هكذا فهمت اذن على ما اعتقد مش حيكون لى نصيب هل هذا ما فهمته انا ؟ شكرا سيادة المستشار على سعة صدرك
|
هل هذا ما فهمته
نعم |
في تطبيق أحكام المادة (25) من القانون، إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود كيف يلا حدود وهنا حدد نسبة مرتبى ونسبة المعاش
|
كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود.
وتتحمل الخزانة العامة بالفروق المستحقة في المعاشات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة. ارجو التوضيح |
ارجو الرد والتوضيح لكلمة بدون حدود وهنا حدد نسبة لى فى المعاش ؟؟
|
| الساعة الآن 10:23 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by