![]() |
العلاقة-اعتراض صاحب العمل وفقاللمادة120من قانون التأمينات الصادربالقانون148لسنة2019
كل سنه وحضرتك طيب دكتورنا الفاضل
استفساري :- احنا شركه بتعطي كورسات وبنظم غرفه داخل مقر الشركة وبنجيب محاضرين بيشرحوا للعاملين بالشركه كورسات عن البيع والادارة وتنظيم الوقت وخلافه مفتش التامينات فتش علي الشركة واخد اسماء بعض المتدربين واحنا شركة متخصصه في بيع الملابس اكتر من 60 فرع علي مستوي الجمهوريه وحاليا المكتب بعت مطالبه هل اقدم طب اعتراض واسباب الاعتراض لا توجد علاقه عمل منتظمة " العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة " هل الدافع كدة في محله |
قدم اعتراضك ومايؤيده بالمستندات للهيئة لبحثه واتخاذ القرار المناسب
بمراعاة ما تضمنته قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 مادة (120) يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة القومية بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (127) من هذا القانون. وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج. فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المشار إليها ، يكون حساب الاشتراكات على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة أو طبقًا لما تسفر عنه تحرياتها ، وفى تلك الحالة تلتزم الهيئة بأن تخطر صاحب العمل بقيمة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليه ، ويكون لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة لدى المكتب المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء رسم اعتراض قيمته مائة جنيه يرحل إلى الحسـاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون ، ولا يعتبر الاعتراض مقبولا إلا بعد أداء الرسم المشار إليه. وعلى الهيئة الرد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها. وفى حالة رفض الهيئة اعتراض صاحب العمل يكون له أن يطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها بالمادة (148) من هذا القانون ، وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار. ولصاحب العمل الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره ، ويصبح الحساب نهائيًا وتكون المستحقات واجبة الأداء بإنقضاء موعد الطعن دون طعن ، أو برفض الهيئة لاعتراض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض. |
الساعة الآن 10:51 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by