منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   افضل شريحة لاشتراك صاحب العمل بالتامينات-ضوابط اختيار فئة الدخل بالقانون 108لسنة1976 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2260)

محمداحمد موسى 14-04-2012 03:24 PM

افضل شريحة لاشتراك صاحب العمل بالتامينات-ضوابط اختيار فئة الدخل بالقانون 108لسنة1976
 
السيد الاستاذالمستشار / المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
لى سؤال برجاء اجابتى دون ان تكون الاجابة بالرجوع الى الربط كذا او المذكرة كذا حتى تعم الفائدة
ماهى الطريقة الصحيحة المفيدة للتامين على صاحب عمل (صاحب كشك جرائد ) وماهى الشريحة المناسبة للاشتراك عنها فى التامينات وذلك للحصول علىمعاش مناسب يتلائم مع غلاء المعيشة ارجوا الافادة 0
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

الصياد 15-04-2012 04:11 PM

الهدف من التأمين الاجتماعي
تعويض المؤمن عليه أو أسرته ( في حالة الوفاة )
عن الدخل الذي ينقطع
نتيجة الشيخوخة أو العجز أو الوفاة

ومن مبادئ التأمين
ضرورة أن يتناسب التعويض مع الخسارة

لذلك يجب أن يتم الاشتراك علي أساس فئة دخل
تتناسب مع الدخل الفعلي للمؤمن عليه

ويتم اختيار فئة الدخل
من الجدول رقم ( 1 )
المرفق بقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1076
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
وتبدأ فئات الدخل المشار اليها
من 125 جنيها حتي 1000 جنيه شهري
ويؤدي عنها نسبة اشتراك شهري 15% منها

ويراعي في اختيار فئة الدخل
الضوابط التي تضمنها القانون المشار اليه
مادة 10
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون


الساعة الآن 11:07 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by