منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   العجز بعد انهاء النشاط-الحقوق التأمينية في كل من تأمين اصابة العمل وتأمين الشيخوخة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2272)

fahimhafiz 18-04-2012 01:08 AM

العجز بعد انهاء النشاط-الحقوق التأمينية في كل من تأمين اصابة العمل وتأمين الشيخوخة
 
استاذي السلام عليكم
مؤمن عليه انهي اشتراكه في 25/4/2011 واصيب في 11/4/2012 هل يجوز له العرض علي اللجنة الطبية من عدمه وماذا لو عرض علي اللجنة الطبية واخذ العجز بعد يوم 25/4 /2012 حيث انه يكمل السنة في يوم 25/4/2012
ولسيادتكم جزيل الشكر

fahimhafiz 20-04-2012 12:18 AM

استاذي الفاضل ارجو الرد من سيادتكم

الصياد 20-04-2012 07:22 PM

اذا كان خاضعا لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
تضمنت نماذج
القرار الوزاري رقمم 554 لسنة 2007
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
نموذج رقم( 103 ) قرار وزاري رقم (554 ) لسنة 2007
شهـــــادة ثبوت عجز مؤمن عليه
وتتضمن
تاريخ جلسة الكشف / /
تاريخ ثبوت العجز: / /

ويعتد بتاريخ ثبوت العجز في تحديد المستحقات التأمينية
بالنسبة لتأمين اصابات العمل
تستحق الحقوق التأمينية دون النظر اذا كان ثبوت العجز خلال سنة أو بعد سنة من انتهاء الخدمة

بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
في حالة ثبوت العجز الكامل يراعي اذا كان ثبوت العجز خلال سنة أو بعد سنة من انتهاء الخدمة
في حالة ثبوت العجز الجزئي لاتوجد مستحقات حتي لو قررت اللجنة الطبية أن حالة العجز تتعارض مع عمله الأصلي
حيث لايجوز العرض علي اللجنة الخماسية بعد انتهاء الخدمة


اذا كان خاضعا لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
حيث لا ينتفع الا بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
في حالة ثبوت العجز الكامل يراعي اذا كان ثبوت العجز خلال سنة أو بعد سنة من انتهاء الخدمة

fahimhafiz 22-04-2012 12:52 AM

جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك

الصياد 22-04-2012 07:15 PM

بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول

المنياوى 11-08-2014 02:38 AM

اذا كان خاضعا لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
تضمنت نماذج
القرار الوزاري رقمم 554 لسنة 2007
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
نموذج رقم( 103 ) قرار وزاري رقم (554 ) لسنة 2007
شهـــــادة ثبوت عجز مؤمن عليه
وتتضمن
تاريخ جلسة الكشف / /
تاريخ ثبوت العجز: / /

ويعتد بتاريخ ثبوت العجز في تحديد المستحقات التأمينية
بالنسبة لتأمين اصابات العمل
تستحق الحقوق التأمينية دون النظر اذا كان ثبوت العجز خلال سنة أو بعد سنة من انتهاء الخدمة

هل معنى ذلك ان العالمل الذى اشترك بمنشاة ما بعد سن الستين وتم التامين عليه اصابات عمل لو ترك العمل وخلال سنه من تركه العمل حدث له عجز اصابى نتيجة حادث ما هل من من حقه صرف معاش عجز اصابى

الصياد 14-08-2014 11:18 PM

يشترط أن تكون الاصابة حدثت اثناء مدة الاشتراك في التامين
وظل تحت العلاج الي ما بعد انتهاء الخدمة
وبالتالي ثبت العجز بعد انتهاء الخدمة

المنياوى 16-08-2014 09:30 PM

نعم بارك الله فيك صحيح هذا ما تعلمناه من حضراتكم فلقد كان الامر ملتبس على ولقد اتضح الامر....... بوركت لنا ودام الله عليك الصحة والعافية

الصياد 22-08-2014 04:43 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 07:33 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by