![]() |
النسبةالتي يلزم بها صاحب العمل المصرح له بعلاج العاملين في تامين المرض-كتاب 4لسنة2020
استاذي الفاضل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته برجاء ايضاح النسبه التي يلتزم بها صاحب العمل في حاله علاح العاملين لديه اذا ما حصل على تصريح بذلك من الهيئه المعنيه بالتامين الصحي هل هي 0.25% ام 1.25 % خاصه ان الفقرة الاخيرة من المادة 70 تنص على انه يجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته ..... مقابل تخفيض نسبه الاشتراك الى 1%من اجور المؤمن عليهم يلتزم بها صاحب العمل بالاضافه الى نسبه الاشتراكات المخصصه لتعويض الاجر ومصاريف الانتقال المحدد بواقع 0.25% والمفهوم من هذه المادة انها 1.25% |
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...%D3%E4%C9+2020 وعنوانه كتاب دوري الصندوق العام والخاص رقم 4 لسنة 2020 شأن اشتراكات تأمين المرض واصابة العمل |
| الساعة الآن 04:15 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by