منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اعانةمرافق-إعادةالنظرفي قرارالتأمين الصحى عدم الحاجةللمعاونةاليوميةالدائمةمن شخص آخر (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=22756)

احمد مصطفى حسن عرفة 12-09-2020 04:01 AM

اعانةمرافق-إعادةالنظرفي قرارالتأمين الصحى عدم الحاجةللمعاونةاليوميةالدائمةمن شخص آخر
 
السلام عليكم
اولا : ابن عاجز عن الكسب و مستحق لمعاش والده عن طريق القمسيون الطبي التي اقرت بالعجز و بيتم التجديد له سنويا و هو حاليا بصدد التقديم على اعانه مرافق و تم اخباره بأنه بدام بيحدد له سنويا سترفض اللجنه اعطاءه الاعانه و ان المستحقون لاعانه المرافق هم فقط الذين يتم اعطائهم معاش عن ذويهم مدى الحياه هل تلك المعلومه صحيحه
ثانيا تم التقدم لوالدتي لحصولها على اعانه مرافق و قد رفض القمسيون الطبي تحديد موعد لعرضها عليه لتحديد مدى استحقاقها من عدمه و لكن تم رفض التامين الصحي تحديد موعد للعرض بحجه انه لا يكشف على سيدات فماذا افعل حاليا هل فعلا يوجد تأمين صحي للرجال و آخر للنساء فموظفي التأمينات و المعاشات يتحدثون بانهم قد فعلوا ما عليهم و قاموا بتقديم الطلب و لا يوجد شيء في ايدهم اخر فماذا افعل انا حاليا هل في طريقه أخرى للحصول على اعانه مرافق مع العلم بأنه قد تم عمل شكوى على موقع رئاسه الوزراء و لكن يطيل الرد لأكثر من شهرين و أيضا بنسبه ٩٩ ٪ لا جدوى من ذلك الموقع في حل الشكاوي فهو دائما و أبدا يحفظ الشكوى دون رجوع الحق لأصحابه

الصياد 12-09-2020 01:00 PM

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (141) :
تستحق إعانة العجز في الحالات الآتية:

1- فقد البصر كلياً.
2- فقد الذراعين.
3- فقد الطرفين السفليين.
4- الشلل الرباعى الكامل.
5- شلل الطرفين السفليين المقعد عن الحركة.
6- الشلل النصفي التام المقعد عن الحركة.
7- المرض العقلي.
8- هبوط القلب المزمن الشديد.
9- التشوهات الشديدة بالعظام والمفاصل والضمور العضلي التي تقعد عن الحركة.
10- الأورام الخبيثة المصحوبة بمضاعفات تعجز عن الحركة.
11-الحالات الأخرى التي تقرر الهيئة العامة للتأمين الصحي حاجتها للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء الحياة اليومية، وتعتمد هذه الحالات من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي أو من ينيبه.

مادة (142) :
تقوم الهيئة بعرض صاحب الحالة على الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن سواء في تاريخ إستحقاق المعاش أو في تاريخ لاحق لذلك، وتصدر الهيئة المعنية بالتأمين الصحى قرارها بمدى الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر.
وإذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى عدم الحاجة للمعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر فيجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة النظر في قرارها وفقاً لأحكام المادة (148) من القانون.
ويعاد توقيع الكشف الطبي على صاحب الشأن المقرر له هذه الإعانة لتقرير مدى استمرار حاجته للمعاونة الدائمة اليومية من شخص آخر وذلك بالنسبة للحالات التي ترى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي أن حاجتها للمعاونة اليومية قابلة للانتهاء وفقاً للمواعيد التي تقررها.


تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (148):
تنشأ بالهيئة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قراراً من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة.
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.
ومع عدم الإخلال بأحكـام المادة (118) من هذا القانون لا يجـوز رفع الدعوى قبل مضى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.


الساعة الآن 07:21 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by