![]() |
قاتل المؤمن عليه ومدى استحقاقه
قتل مؤمن عليه صاحب عمل عن ثلاثه ابناء قصر وزوجه وتبين ان الزوجه هى القاتل
السؤال 1-الزوجه غير مستحقه للقتل فما مستندى فى ذللك عندالصرف 2-من القائم بالصرف فى حاله حبس الزوجه وعدم وجود جد هل يمكن تعين قائم بالصرف بشهاده اداريه لحين الانتهاء من قرار الوصايه 3-موقف اشتراك الخلف 4-هل هناك مستندات خاصه بتلك الحاله |
القرار الوزارى 554 لـ2077 مادة (176) إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه تقاضى معاش وفقا للأنصبة المحددة بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى ويشترط للإستحقاق فى المعاش ألا يكون المستحق قد قام بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش عمداً أو شارك عمداً فى قتله وذلك فى غير حالات الدفاع الشرعى . مادة (187 مكررا) مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصياً. بالنسبه للبند الثالث اتبع هذا الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%DA%E3%E1 |
الأمر يتطلب بحث :
هل ثبت قتل الزوجة لزوجها بموجب حكم نهائي ؟ هل كان القتل دفاعا عن النفس ؟ مما يتطلب العرض علي الادارة القانونية لدراسة الحالة دراسة قانونية لافادتكم بما يتم في ضوء ماتنتهي اليه الدراسة |
الساعة الآن 04:47 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by