![]() |
ثبوت علاقة العمل لعامل المقاولات واحتسابها وفاةاصابيه
|
1- بالنسبه للتامين على المذكور ومدى استحقاق القيمه الراسماليه راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E3%C7%E1%ED%E5 راجع ايضا http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=853 2-نظرا لان المذكور مؤمن عليه عامل مقاولات متدرج باجر نوع المده-------كود الاشتراك -------قطاع 01 ------------15 -----------------4 فتكون الاشتراكات المستحقه 3 % اصابه عمل يلتزم بسدادها صاحب العمل وتمثل حصه صاحب العمل نسبه من الاجور الحكميه للعمليه والتى تستحق اول الشهر التالى للاستلام صوره المستخلص حيث تحسب حصه صاحب العمل فى اشتراكات الاجور الحكميه بنسبه 18 % وهى عباره عن 15 % لتغطيه مخاطر الشيخوخه والعجز والوفاه 3 % لتغطيه مخاطر اصابه العمل للعماله المؤقته المستخدمه فى تنفيذ الاعمال وعليه لا توجد اشتراكات واجبه الاداء راجع فى ذلك -تعليمات 3 لسنه 2010 +ص 377 من الكتاب السادس مدد الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى - وعلى ذلك تكون المستحقات فى تامين اصابات العمل فقط -معاش اصابى فقط - 3- تاريخ الاستحقاق يحدد وفقا للماده 25 من ق 79 لسنه 1975 مادة (25) راجع فى ذلك ايضا الماده 178 من القرار الوزارى 554 لسنه 2007 " يستحق المعاش من اول الشهر الذى تحققت فيه واقعه وفاه المؤمن عليه ..." |
شكرا لمداخلتكم
|
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 04:25 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by