منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ثبوت علاقة العمل لعامل المقاولات واحتسابها وفاةاصابيه (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2299)

ibr.saad 22-04-2012 09:27 PM

ثبوت علاقة العمل لعامل المقاولات واحتسابها وفاةاصابيه
 


مستشارنا واستاذنا الفاضل
امدك الله بطول العمر والصحه و العافيه

ارجو الافادة فى:

ثبوت علاقة العمل بين مورث المدعى والمدعى عليه فى غضون الفترة من 1/1/2003 حتى 30/5/2003 وحدوث وفاته اثناء العمل وبأجر يومى 5 جنيهات وتم تعديله الى 10 جنيهات كما أيد حكم الاستئناف وتم تغطية المدة أليا من 1/1/2003 نوع المدة (01) وكود الاشتراك (15) 3/5/2003 كعامل مقاولات متدرج بأجر فعلى قدره 87.50 حيث ان تاريخ ميلاد المؤمن عليه 27/7/1985 وتاريخ وفاه 30/5/2003


وتقدم ورثته بنموذج 119 ورثه وبيانها كالاتى :

1- أخ مواليد عام 2006 (عدم أحقيته لميلاده بعد وفاة المورث بثلاث سنوات)
2- خمس اخوة [بنات] (عدم احقيتهم لعدم ثبوت شرط الاعالة)
3- والدين حيث ان الوالد مؤمن عليه بالقطاع العام من عام 81 حتى تاريخه ومواليد عام 63 وان قيمة الدخل
الشهرى فى تاريخ وفاة المورث 270.30
4- قيمة المعاش الشهرى فى تاريخ الاستحقاق 70 جنيه وفى 1/4/2012 ------ 353.48
5- المستحقة فى المعاش الوالدة وتتاقضى 1/2 قيمة المعاش

والسؤال يتمثل فى :

س1/ ماهى حصة الاشتراكات المسدده للهيئه عن مدد اشتراكه كعامل مقاولات والنسبة المسدده
حيث انه لا توجد قيمة مضافه؟
س2/ ماهو تاريخ استحقاق الورثه المستحقين فى المعاش حيث ان تاريخ ايداع الدعوى بقلم الكتاب
فى 13/10 /2003 وتاريخ الوفاة 30/5/2003؟





وليد حامد 22-04-2012 10:08 PM

1- بالنسبه للتامين على المذكور ومدى استحقاق القيمه الراسماليه راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E3%C7%E1%ED%E5
راجع ايضا
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=853
2-نظرا لان المذكور مؤمن عليه عامل مقاولات متدرج باجر
نوع المده-------كود الاشتراك -------قطاع
01 ------------15 -----------------4
فتكون الاشتراكات المستحقه 3 % اصابه عمل يلتزم بسدادها صاحب العمل وتمثل حصه صاحب العمل نسبه من الاجور الحكميه للعمليه والتى تستحق اول الشهر التالى للاستلام صوره المستخلص حيث تحسب حصه صاحب العمل فى اشتراكات الاجور الحكميه بنسبه 18 % وهى عباره عن
15 % لتغطيه مخاطر الشيخوخه والعجز والوفاه
3 % لتغطيه مخاطر اصابه العمل للعماله المؤقته المستخدمه فى تنفيذ الاعمال
وعليه لا توجد اشتراكات واجبه الاداء
راجع فى ذلك
-تعليمات 3 لسنه 2010
+ص 377 من الكتاب السادس مدد الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى -
وعلى ذلك تكون المستحقات فى تامين اصابات العمل فقط -معاش اصابى فقط -
3- تاريخ الاستحقاق يحدد وفقا للماده 25 من ق 79 لسنه 1975
مادة (25)
يستحق المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة 18 من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف ، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أوثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة ، فيستحق هذا المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.
راجع فى ذلك ايضا الماده

178 من القرار الوزارى 554 لسنه 2007 " يستحق المعاش من اول الشهر الذى تحققت فيه واقعه وفاه المؤمن عليه ..."


الصياد 23-04-2012 11:53 AM

شكرا لمداخلتكم

ibr.saad 23-04-2012 09:20 PM


شكر لاهتمام سيادتكم ودومت فى حفظ الله دائما

الصياد 24-04-2012 11:59 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 04:25 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by