![]() |
الأرملة التي لم تبلغ 40 سنة في تاريخ زواجها من مؤمن عليه بعد سن الستين
شكرا على هذا المنتدى وربنا يجعله فى ميزان حسناتكم
الموضوع بخصوص ارمله تزوجت قبل بلوغ سن الاربعين صاحب معاش بعد بلوغه سن الستين قبل صدور قانون 12 لسنه 2000 و كانت وفاته الزوج فى 1982 و تقدمت بطلب صرف معاش عن الزوج فى الوقت الحالى هل هناك سند قانونى يعطيها هذا الحق وما شروط منحها معاش استثنائى فى حاله عدم استحقاقها نشكر سيادتكم خالص الشكر تليمذكم البار جمال عماره ( مركز الاتصالات وخدمه العملاء call center ) |
شكرا لكم دعواتكم الطيبة ونسأل الله سبحانه وتعالي حسن القبول وبالنسبة لسؤالكم أولا : التعديل الوارد بالبند 2 من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات بموجب القانون رقم 12 لسنة 2000والذي تضمن الغاء شرط أن يكون سن الزوجة التي يتم زواج المؤمن عليه أو صاحب المعاش منها بعد بلوغه سن الستين لا يقل عن 40 سنة في تاريخ الزواج لاينطبق علي حالة هذه الأرملة المذكورة لوفاة زوجها قبل العمل بالتعديل المشار اليه حيث نص المنشور الوزاري الموجود بالموقع ضمن التشريعات منشور عام رقم ( 2 ) لسنة 2000 (قطاع التأمينات) بشان قواعد تطبيق البند 2 من المادة 105 من قانون التأمين التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2000 ـــــــــــ اعتبارا من 16/4/2000 بدأ العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وتنص المادة الأولى منه على انه " يستبدل بنصوص المواد 103 مكررا، 105 (فقرة ثانية) بند 2، 112، بند 3 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:- مادة 105 (فقرة ثانية) بند "2" :- " حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له زوجه أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين، وكانت لا تزال على قيد الحياة . " وفى تطبيق حكم المادة المشار إليها يراعى تطبيقه على حالات وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التى تقع اعتبارا من 16/4/2000. على جميع الجهات المختصة اتخاذ اللازم نحو تنفيذ أحكام هذا المنشور بكل دقه. ثانيا : تضمن المنشور الوزاري منشور عام وزارة المالية ( قطاع التأمينات) رقم (3) لسنة 2009 بشان ضوابط عمل لجان المعاشات الاستثنائية أولا : منح معاشات استثنائية لموظفى الحكومةو القطاع العام 5-: منح الزوجة يجوز منح الزوجة التي عقد عليها المؤمن عليه بعقد موثق ولم تتوافر بشأنها شروط استحقاق المعاش القانوني معاشاً استثنائياً بمقدار نصف المعاش المفترض أستحقاقه بحد أدنى مائة جنيه وذلك بالشروط التالية :- أ - الا يكون لها أي دخل أو أيراد من اى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش المفترض. ب- الا تكون قد تزوجت بعد وفاة المورث . ج- ان تكون مدة الزوجية لا تقل عــن ثلاث سنوات ويمكن التغاضى عـن هذا الشرط للحالات المرضية المزمنــة كالفشل الكلوي والفشل الكبـدي والأورام السرطانيـة والإمراض النفسية وغيرها وكذا الحالات الاجتماعية الملحة . د- الا يكون لها أولاد مستحقين في معاش المؤمن عليه . |
ربنا يبارك لسيادتكم ويرزقكم حسن ثواب الدنيا والاخره
|
تنص المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 علي : يشترط لاستحقاق الأرملةأوالمطلقة أن يكون الزواج موثقاًأوثابتاً بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أوالتصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية: 1- حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن. 2- حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة 3- حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون بتاريخ 2 يناير 2011 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة 31 قضائية " دستورية " بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105 وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لاعمال آثاره وينتظر صدور منشور من وزارة التأمينات بقواعد التنفيذ |
| الساعة الآن 03:31 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by