![]() |
صرف تعويض الاجرفى تامين المرض-النصيحةلتلافى مشاكل التطبيق أن تتقدم بطلب للهيئةللموافق
الاستاذ الفاضل محمد الصياد،
بخصوص صرف تعويض الاجر فى فترة المرض فى ظل قانون 148 لسنة 2019 لعامل بشركة حاصلة على قرار الاعفاء من قيمة العلاج و الرعاية الصحية من التامين الصحى بقيمة 4% و مستمرة فى دفع قيمة 0.25% لصالح تعويض الاجر و مصاريف الانتقال. بالتوجهه الى مكتب التامينات المختص لتقديم طلب صرف تعويض الاجر عن مدة أجازة الوضع رفض المسئولون بالمكت قبول الطلب بحجة وجود قرار الاعفاء.. و فى ضوء ما سبق برجاء توضيح الرأى الفنى فى هذا الشأن هل يحق للعامل الحصول على تعويض عن أجره فى هذه الحالة ام لا ، و إن أستحق ما الاجرات الواجب اتخاذها للحفاظ على حق العامل شاكرين لسيادتكم مجهودكم و وقتكم الثمينين |
النصيحة لتلافى مشاكل التطبيق
أن تتقدم بطلب للهيئة للموافقة على الترخيص بصرف تعويض الأجر مقابل عدم أداء نسبة 0.25 % |
شكرا أستاذى الفاضل لرد سيادتكم و لكن إن لم تكن الشركة ترغب فى أداء تعويض الاجر بنفسها و لم و لا ترغب فى ان تحصل على قرار الاعفاء من قيمة ال0.25% الا يحق لموظفيها الحصول على تعويض الاجر عن فنرة المرض.
|
فى هذه الحالة يتطلب الأم اعتماد الأجازات المرضية التى تمنحها الجهة الطبية المتعاقدة مع الشركة
من الهيئة العامة للتأمين الصحى حتى يتم صرف تعويض الأجر من التأمينات الاجتماعية |
المشكله يا فندم رفض المكتب المختص استلام الاجازه بحجه الحصول علي قرار الاعفاء بالرغم من التاكيد علي دفع نسبه تعويض الاجر و مصاريف الانتقال و لا ادري ما هو الاجراء الصحيح للحفاظ علي حقوق العاملين
|
راجع المداخلتين 2 و 4
|
| الساعة الآن 08:27 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by