منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   إجازةالمدةالتامينيه-ثلاثين يومامتى أمضى العامل في الخدمةعشرسنوات لدى صاحب عمل أوأكثر (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=23230)

محمد السيد محمد امام 09-11-2020 11:29 AM

إجازةالمدةالتامينيه-ثلاثين يومامتى أمضى العامل في الخدمةعشرسنوات لدى صاحب عمل أوأكثر
 
السلام عليكم سياده المستشار
عندي مده تامينيه 15 سنه في أكثر من مكان وصاحب العمل الموجود فيه الآن يبلغني اني ليس لي 30 يوم الإجازات السنوية بحجه اني لم أتم 10 سنوات في المنشاه الخاصة به. فهل هذا صحيح. علما بأن قانون العمل نص بإكمال 10سنوات تامينيه في أكثر من مكان ويحق للعامل الحصول على 30 يوم اجازه سنويه.
ومحتاج اعرف استخرج ورق رسمي باحقيتي في الرصيد المذكور بدون الشكوى في مكتب العمل

الصياد 09-11-2020 03:38 PM

تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م
مادة 47 : تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية و التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .


الساعة الآن 09:06 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by