![]() |
مساعدة-تكون مدةالأجازةالسنوية21يومابأجركامل وإذاقلت مدةخدمةالعامل عن سنةاستحق أجازةبن
موظف انتهى من اداء الجيش لمده سنه وعند عودته للعمل طالب بحقه بالحصول على اجازته السنويه وهى ٢١ يوم كامله
هل فعلا ليه الحق في الحصول عليهم ولا يتم تنسيب المده باعتبار انه لم يكن متواجد في العمل خلال فتره الجيش؟ |
تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003م
مادة 47 : تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل . وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية و التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية . ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته . |
عفوا من سيادتكم
يعني سيادتكم أنه يستحق عن فترة التشغيل الفعلية ولا يستحق عن فترة التجنيد أم أن فترة التجنيد المحفوظه فيها الوظيفة تعتبر مدة خدمة؟ |
يستحق عن فترة التشغيل الفعلية
|
الساعة الآن 08:25 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by