منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   تامين المرض-موظف أقل من 18سنة-غيرخاضع لتامين المرض كيفيهتعامل الشركة مع الاجازةالمرضى (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=23344)

مينا سمير 01-12-2020 04:51 PM

تامين المرض-موظف أقل من 18سنة-غيرخاضع لتامين المرض كيفيهتعامل الشركة مع الاجازةالمرضى
 
مساء الخير

موظف اقل من 18 سنه خاضع بنسبه 1.50% - غيرخاضع لتامين المرض كيفيه تعامل الشركة مع الاجازة المرضي الخاص به

الصياد 01-12-2020 09:39 PM

يستحق تعويض الأجر خلالها وفقا لقانون العمل
"مادة 54: للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر ( وفقا لمفهوم قانون العمل ) وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ( من حيث النسبة ومدة الاستحقاق ) .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشئات التي تسري في شأنها أحكام المادتين1و8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك اذا قررت الجهة الطبية احتمال شفائه ."


تضمنت المادة 76 من قانون التأمينات الاجتماية والمعاشات
"إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي خلال فترة تخلفه عن العمل تعويضا يعادل 75% من الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين لمدة تسعين يوما وتزداد بعدها إلي 85% من الأجر المذكور لمدة تسعين يوما أخري .
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر .
ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة صرف التعويض 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة .
ويؤدي التعويض خلال فترة المرض وهى الفترة التي يكون فيها العامل في إجازة مرضية ، وتبدأ هذه الإجازة من تاريخ إبلاغ المريض بمرضه لصاحب العمل ولا تحسب أيام الانقطاع عن العمل السابق لتاريخ الإبلاغ ضمن الإجازة وبالتالي لا يستحق عنها تعويض الأجر ويحسب ضمن الإجازة المرضية يوم الإجازة الرسمية أو الراحة الأسبوعية إذا وقع خلال الإجازة المرضية .
وتحدد الجهة الطبية تاريخ انتهاء العلاج والعودة إلي العمل أو ثبوت العجز.|


تتحمل بالتعويض جهة العمل

deyaashedeed 02-12-2020 04:14 AM

عفوًا استاذنا لكي أتمكن من المتابعة
هل المادة 76 أم المادة 79 من قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات
شكرا لكم.

الصياد 02-12-2020 02:27 PM

جزاكم الله خيرا
تم التصحيح

سهي محمد 15-11-2024 03:36 PM

الاجازة المرضي
 
بعد اذن حضرتك يا دكتور
عندي سوالين يا دكتور - انا راجعت المذكرة التوضيحيه

السوال الاول :-
بالنسبة لاقل من 18 سنه
هل تتحمل بالتعويض جهه العمل بنسبه 100%
ام
وفقا للنسب القانونية في المادة 54 من قانون العمل شهر بأجر كامل و 7 شهور بنسبة 75% و 3 شهور بدون اجر للمنشاة الصناعية ، 75 % لمدة 90 يوم و 85 % لمدة 90 يوم منشاة تجارية

السوال الثاني
هل نفس المعاملة في حالة الاجازة المرضي في فترة الاختيار

الصياد 17-11-2024 12:28 AM

1 - نعم
2 - نعم


الساعة الآن 01:32 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by