![]() |
قرار51من قانون الخدمةالمدنية-يمنح الموظف المريض بأحدالأمراض المزمنةالتي يصدربتحديدهاق
السلام عليكم
بنت مدرسة عمرها 56 سنة تقدمت للجنة العجز بالتامين الصحي وقررت لها اللجنة الطبية تطبق المادة 51من قانون الخدمة المدنية تصرف مرتبها كامل لحين وصولها للمعاش وتبقى في اجازة مرضية استثناءية متصلة ذهبت لاستلام القرار من اللجنة الطبية اخدت صورة كربون مش مختومة وقالوا هما هيوصلوا نسخة للمدرسة ده صحيح ؟لانها خايفة من المدة المدرسة تعمل لها انقطاع عن العمل هل هنا هي هتصرف ايه من مستحقاتها وايه اللي هيتخصم منها وهل لها مكافاءة الامتحانات ؟ وشكرا جزيلا |
تضمن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
المادة 51 يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية: 1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل. 2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفي. 3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفي، (75%) من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين. ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه. ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة. ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش. وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابياً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته. راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...%D3%E4%C9+1995 وعنوانه استفسارعن لجنةالعجز-الأمراض المزمنة-إجازةإستثنائيةباجركامل أ ويمنح عنها تعويضاً يع أية استفسارات أخرى بهذا الشأن يراجع بشأنها الجهاز المركز للتنظيم والادارة |
| الساعة الآن 12:54 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by