![]() |
اجازةبدون اجرأقل من شهر(أيام)-يلتزم كل من صاحب العمل والعامل بحصته
السلام عليكم ورحمة الله
كان عندي استفسار بالنسبة للاجازة الخاصة بدون اجر, طبعا طبقا لنص المادة 121 من القانون رقم 148 لسنة 2019 يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل في حالة الاجازة بدون اجر لمدة شهر او اكتر طايب السؤال لو خد العامل اقل من شهر اسبوع مثلا او 15 يوم هل بيدفع حصته ومايعادل عدد ابام الاجازة من حصة صاحب العمل بمعني لو موظف طلب 15 يوم هل بيدفع حصته ونص حصة صاحب العمل ؟ |
نظام التأمين الاجتماعى لا يعالج مثل هذه الحالات
|
عفوا استاذنا الكريم هل يتم محاسبة العامل ( سداد حصته وحصة صاحب العمل ) عن أي يوم ( غير مدفوع الأجر أو التعويض )؟ هل غياب العامل يوم أو أسبوع بدون أجر أو بدون مبرر مشروع يعني سداده للحصتين عن هذه المدة؟ |
يلتزم كل من صاحب العمل والعامل بحصته
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 مادة (122) مع عدم الإخلال بالمادة (120) من هذا القانون يؤدى صاحب العمل في القطاع الخاص الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفاً أو كانـت أجـور المؤمن عليهـم لا تكفى لذلك، وتعتبر المبالغ التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم في حكم القرض ويكـون الوفاء بها طبقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. |
لا حرمنا الله منك يا أستاذنا.
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
ربنا يبارك فيكم استاذتنا الكبار ويزيدكم من فضله
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 01:39 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by