|  | 
| 
 تاخر صدور قرار التامين الصحى بتجديد التصريح لصاحب العمل بعلاج العاملين لديه فى حالات احدى الشركات صدر لها قرار من الهيئه العامه للتامين الصحى بتاريخ 2010/12/25 بعلاج العاملين لديها ومده القرار عام تبدا من 2011/1/1 وتنتهى فى 2011/12/31  وبتاريخ 2012/2/1 صدر قرار بتجديد التصريح للشركه ونص بالقرار على ان يعمل به اعتبارا من 2012/1/1 ونتسائل عن هل من حق الصندوق تحصيل نسبه ال 1% المخصصه للاداء تعويض الاجر ومصاريف الانتقال عن الفتره من 2012/1/1 حتى 2012/2/29 وهى الفتره من من تاريخ انتهاء العمل بالقرار السابق حتى اول الشهر التالى لتاريخ صدور قرار التجديد | 
| 
 هذا الموضوع محل جدل بيننا داخل القسم وننتظر رد سيادتكم للفصل في الموضوع | 
| 
 طالما كان التجديد لفترة متصلة بالفترة السابقة  لامحل للمطالبة باشتراكات التأمين الصحي بصفة عامة بما في ذلك اشتراك تعويض الأجرومصاريف الانتقال | 
| الساعة الآن 07:05 AM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.  Trans by