منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفسار-هذه الحالةلها3شهوراشتراك كاملةمن ينايرالى مارس 2021ولامحل لتطبيق قاعدةجبركسرا (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=23584)

السوهاجي 18-01-2021 04:18 PM

استفسار-هذه الحالةلها3شهوراشتراك كاملةمن ينايرالى مارس 2021ولامحل لتطبيق قاعدةجبركسرا
 
معالى المستشار المحترم عامل زراعى مواليد ٢/١١/١٩٦٥ مؤمن عليه قانون 112لسنه1980 من١/١١/٢٠٠٦ ولم يقم بالسداد قبل 31/١٢/٢٠١٩صبقا لنص الماده 159 من القانون 148لسنه 2019 توفى فى 10/٣/٢٠٢٠ هل الورثه لهم الحق فى صرف معاش او ان المده لا تكفى علما بان القانون 148لسنه 2019 احتسب شهر الخروج شهرا كاملا اى كان تاريخ الخروج افدنا معاليك جعله الله فى ميزان حسناتك

الصياد 18-01-2021 07:32 PM

ما رأيك وسندك التشريعى؟

السوهاجي 18-01-2021 09:21 PM

استفسار
 
معالى المستشار الفاضل تنص الماده115 من القانون 148لسنه 2019 فقره ب لاتستحق الاشتراكات عن الشهر الذى تبداءفيه الخدمه الا اذا كان شهرا كاملا وتستحق الاشتراكات كامله عن الشهر الذى تنتهى فيه الخدمه وتنص الماده 23 من القانون ذاته على انيجبر كسر الشهر شهرا فى مجموع المدد كما يجبر كسر السنه سنه اذا كان من شانه استحقاق المؤمن عليه معاشا فعليه تكون مدد المذكور 3 اشهر كامله بعد تطبيق قاعده الجبر ومن ثم يستحق الورثه معاش وفاههذا هوراى وسندى القانونى والراى الاخير لمعاليك ادام الله فضلكم

الصياد 18-01-2021 10:46 PM

هذه الحالة لها 3 شهور اشتراك كاملة من يناير الى مارس 2021
ولا محل لتطبيق قاعدة جبر كسر الشهر

راجع ما تضمنته اجابتك
لاتستحق الاشتراكات عن الشهر الذى تبداء فيه الخدمه الا اذا كان شهرا كاملا وتستحق الاشتراكات كامله عن الشهر الذى تنتهى فيه الخدمه



تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
رابعاً - العمالة غير المنتظمة:

مادة (4)
يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون إلزاميًا ، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثاً من المادة (2) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريًا ، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التى لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية.
ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
ولايجوز حرمان المؤمن عليه أوصاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليًا أو جزئيًا لأي سبب من الأسباب.

مادة (21)
يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
3- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.
...........................................
ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالات (2 ، 3 ، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ..................

مادة (139)
يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.

السوهاجي 19-01-2021 05:28 AM

شكر واجب
 
الشكر كل الشكر موصول الى معاليك جعله الله فى ميزان حسناتك واحسن لك خواتيم الاعمال وجوزيت خيرا على تحملك لنا

الصياد 19-01-2021 07:23 PM

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم


بارك الله فيكم

ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 06:17 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by