منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   مدة الحرب المضاعفة - ضوابط حسابها - القواعد العامة - الاستثناءات (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2363)

محمد الحناوى 01-05-2012 07:41 PM

مدة الحرب المضاعفة - ضوابط حسابها - القواعد العامة - الاستثناءات
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

هل مدة الحرب المضاعفة تحسب فقط لحملة المؤهلات العليا ؟؟؟ ام أنها تحسب لأي شخص سواء تعليم عالي او متوسط او بدون ؟؟؟؟؟؟؟

وليد حامد 01-05-2012 09:20 PM

تعليمات رقم 38 لسنه 1986 بشان استيفاء نموذج البيانات التاريخيه المعدل
يشترط لحساب مده الخدمه مضاعفه فى المعاش للعاملين المدنين المجندين او المستبقين او المستدعين بالقوات المسلحه خلال فتره الحرب (1967/6/5 -1985/12/31
والحروب السابقه مثل فلسطين ،اليمن ،1956 .....الخ )
1-ان تكون هذه المده خلال مده خدمه المؤمن عليه بالحكومه او القطاع العام (بمعنى الا تكون قبل تعينه او بعد النتهاء خدمته بأى من هذه الجهات )ولا تضاعف هذه المده اذا كانت خلال مده خدمه المؤمن عليه بالقطاع الخاص
ولا تحسب مده التجنيد الالزامى او الاستدعاء او الاستبقاء بصفه عامه ضمن مده الاشتراك فى التامين الا عن الفتره التى تقع بين تاريخ التعين وتاريخ انتهاء الخدمه بالقطاع الحكومى او العام او الخاص النمطى وبشرط ان تكون قد اتخذت اجراءات حفظ الوظيفه بالنسبه للعاملين بالقطاع الخاص النمطى
وكذا لاتحسب مده التجنيد الالزامى للمؤمن عليهم الخاضعين للقانون 108/76 الا من تاريخ الخضوع لهذا القانون
بناءا عليه
المؤهل ليس شرطا لحساب مده التجنيد الالزامى او الاستدعاء او الاستبقاء كما انه ليس شرطا لحساب مده الخدمه مضاعفه فى المعاش
2-..
3-...
4-..
5-..
راجع تعليمات رقم 38 لسنه 1986 بشان استيفاء نموذج البيانات التاريخيه المعدل

الصياد 01-05-2012 10:41 PM

شكرا لمداخلتكم

tarek1q2q 02-05-2012 08:36 PM

جزاكم الله خيرا

الصياد 03-05-2012 11:20 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

محمد السعيد 05-05-2012 01:32 AM

تعقيبا على المداخله رقم 2 لقد اشار الزميل على شرط ات تكون المده تاليه لتعيينه ولم يشير الى المده السابقه على التعيين والتى تحسب مضاعفه
وارجو مراجعة الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 1993 وكذلك الكتاب الدورى رقم 13 لسنة 2001
لذلك يهيب الصندوق بالسادة المسئولين بالوحدات الإدارية إلى مراعاة الآتى عند احتساب مدة التجنيد والاستبقاء السابقة على التعيين مضاعفه فى المعاش .
1. العاملون الذين عينوا خلال الفترة من 1/12/1968 الى 31/8/1975 وصدرت لهم قرارات تسويه وردت أقدمياتهم إلى تاريخ التجنيد وفقا لأحكام المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505/1955 المعدل بالقانون رقم 127/1980 وكانت لهم نماذج 51 س مودعة ومعلاة بملفاتهم فى حينه فهؤلاء تحسب لهم مدد التجنيد والاستبقاء فى الفترة من 5/6/1967 حتى 31/12/1985 مضاعفه فى المعاش وذلك سواء كانت مدة التجنيد والاستبقاء متصلة بالمدة المدنية أو منفصلة عنها .
2. العاملون الذين صدرت لهم قرارات تسويه وردت أقدمياتهم إلى تاريخ التجنيد وفقا لأحكام المادة 63 المشار إليها ولكن لم تكن لهم نماذج 51 س مودعه ومعلاة بملفاتهم فى حينه ثم تقدموا بهذه النماذج فيما بعد وكانت تتضمن عبارة " يشترط لحساب مدة التجنيد مضاعفه فى المعاش أن يكون المؤمن عليه معيناً قبل تجنيده " فهؤلاء لا تحسب لهم مدد التجنيد والاستبقاء على التعيين فى المعاش مطلقا
3. تسرى أحكام هذا الكتاب على الحالات التى انتهت فيها الخدمة قبل صدوره ولم تكن قد مضت سنتان على تاريخ الإخطار بربط المعاش .
ويرجو الصندوق تنفيذ أحكام هذا الكتاب بكل دقه .

الصياد 05-05-2012 11:35 AM

شكرا لمداخلتكم
وهي تخص حالات استثنائية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة
الذين تم تعيينهم خلال الفترة
من 1/12/1968 الى 31/8/1975
ووفقا للضوابط المشار اليها


الساعة الآن 11:47 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by